نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 473
[ مسألة ٤ ] : إذا
لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري الى سائر إجزائه ، إلا مع جريان
العرق [١].
[ مسألة ٥ ] : إذا
وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة ، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فان
كان لا يقف تحته ، بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من
الماء [٢] ، وان وقف الماء بحيث يصدق
كان عليه ولا تترك
طعامك من أجل دابة ماتت عليه » [١].
ويمكن إرجاع الأخير إلى
الأول ، لغلبة الجمود في أيام الشتاء والذوبان في أيام الصيف. كما لعل الوجه في
مثل صحيح معاوية : أن السمن والعسل يغلب فيهما الغلظة والثخانة ، بخلاف الزيت. فان
الغالب فيه الرقة. وعلى هذا يكون هو المعيار في السراية وعدمها لا الجمود والذوبان.
والظاهر أن ذلك هو المرتكز العرفي في سراية القذارة وعدمها ، وحينئذ يتعين حمل
الأول عليه. ويشير اليه ما في صحيح الحلبي من ذكر الشتاء والبرد ، فإنهما لا
يوجبان مطلقاً الجمود في العسل ، بل ولا في السمن ، وإنما يوجبان الغلظة والكثافة [
وبالجملة ] : اختلاف النصوص يستوجب حملها ـ بقرينة الارتكاز العرفي ـ على كون
المعيار مرتبة خاصة من الغلظة والكثافة ، فإن حصلت انتفت السراية وان انتفت حصلت
السراية.
هذا وتفسير
الميعان والجمود بما ذكر المصنف لا يخلو من إشكال ، بل الظاهر من المائع لغة وعرفا
ما اقتضى بطبعه استواء سطحه ، وان لم يحصل إلا بعد حين ، والجامد بخلافه. فلاحظ.
[١] يعني : العرق
المتنجس ، فينجس ما جرى عليه العرق لا غير.
[٢] لأن التدافع
الحاصل من الجريان من العلو الى السفل مانع من
[١] تراجع هذه
الأحاديث في باب : ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١ ، ٤ ، ٣ من الوسائل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 473