نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 471
وان كان الحكم
بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه [١].
[ مسألة ٢ ] :
الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص ، وان كان فيهما رطوبة
مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس [٢]. ومجرد وقوعه لا يستلزم
نجاسة رجله ، لاحتمال كونها مما لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة
الحيوانات [٣].
طهارة الماء التي
هي شرط التطهير به ، فكما أن أثر الثاني طهارة المغسول به تعبداً ، كذلك أثر الأول
نجاسة الملاقي له تعبداً.
[١] مبني على أن
الشرط ليس وجود الرطوبة ، بل سرايتها من أحد المتلاقيين الى الآخر ، واستصحاب بقاء
الرطوبة لا يصلح لإثبات سرايتها إلى الملاقي إلا بناء على الأصل المثبت. وقد يحتمل
التفصيل بين كون المشكوك الرطوبة في النجس فالثاني ، لما ذكر ، والرطوبة في الطاهر
الملاقي له فالأول ، لعدم اعتبار سرايتها من الطاهر الى النجس في تنجيس الطاهر به
، لعدم الدليل على ذلك. نعم لا بد فيها أن تكون قابلة للانتقال إلى الملاقي بمجرد
الملاقاة ، ولا يعتبر الانتقال الفعلي ، فإذا شك في بقاء الرطوبة القابلة للانتقال
يبنى على بقائها بالاستصحاب ، ويترتب عليه أثره وهو الانفعال. [ وفيه ] : أنه خلاف
ما دل على اعتبار الرطوبة المسرية ـ بمعنى المنتقلة ـ بمجرد الملاقاة. ولذا لا
نقول بالنجاسة إذا كانت عين النجاسة لا تقبل التلوث بالرطوبة التي على العين
الطاهرة.
[٢] للاستصحاب.
[٣] لما سيأتي ـ إن
شاء الله تعالى ـ في المطهر العاشر من المطهرات نعم لو شك في زوال عين النجاسة فقد
شك في طهارة عضو الحيوان ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 471