نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 470
لا يؤثر في
النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة. وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار
ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية ، إذا لاقت النجاسة جزءا منها ، لا تتنجس البقية ، بل
يكفي غسل موضع الملاقاة ، إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمَّ اتصل.
[ مسألة ١ ] : إذا
شك في رطوبة أحد المتلاقيين ، أو علم وجودها وشك في سرايتها ، لم يحكم بالنجاسة.
وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب [١] ،
الطاهر الطاهرة
قبل الاتصال تنجس بملاقاة الرطوبة التي على الجزء النجس فينجس محلها من الجسم ،
وليس ذلك بتوسط تلاقي الجسمين ، إذ السطح الطاهر لم يلاق السطح النجس أصلا ، إذ
التلاقي إنما كان بين السطحين الحادثين بالانفصال ، وهما معاً طاهران. والوجه في
هذه النجاسة عموم ما دل على نجاسة الجزء الملاقي للنجس.
ومما ذكرنا يندفع
الإشكال في الفرق بين الاتصال بين الرطوبتين قبل ملاقاة النجاسة ، وبينه بعد
ملاقاة النجاسة ، في عدم اقتضاء الأول سراية النجاسة واقتضاء الثاني سرايتها.
وحاصل وجه الفرق : أن سراية النجاسة من الرطوبة النجسة إلى الطاهرة لا دليل عليها
في الأول ، بل الدليل على خلافها ـ كما عرفت ـ بخلاف السراية في الثاني ، إذ يدل
عليها ما دل على النجاسة بملاقاة النجس ، والعمدة اختلاف نظر العرف في الصورتين. لكن
قد يشكل الحكم فيما لو كانت الرطوبة التي على الجسم قليلة ، فان صدق التلاقي عرفا
بينها وبين رطوبة الجزء الموصول بعد الانفصال غير ظاهر ، لكونها في نظر العرف
بمنزلة العرض.
[١] لاستصحاب بقاء
الرطوبة التي هي شرط التنجيس ، كاستصحاب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 470