غير بعيدة ، ولا
سيما في اليد القريبة ، كما لو دفع المبيع إلى المشتري ثمَّ أخبره بنجاسته ، ونحوه.
[١] الاستصحاب هنا
كاستصحاب ما قامت عليه البينة في الزمان السابق الذي عرفت وجهه في المسألة الثامنة.
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
[٢] إجماعا محكياً
عن المختلف ، وكشف اللثام ، والذخيرة ، والدلائل وفي الجواهر. بل قد يدعى تحصيله.
ويشهد به جملة من النصوص ، كموثق
عبد الله بن بكير : « قلت لأبي عبد الله
(ع) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال (ع) : كل شيء يابس
ذكي » [١] وصحيح البقباق « قال
أبو عبد الله (ع) : إذا أصاب ثوبك من
الكلب رطوبة فاغسله ، وان مسه جافا فاصبب عليه الماء ». ومصحح
ابن مسلم : « إن أبا جعفر (ع) وطئ على عذرة يابسة
فأصاب ثوبه ، فلما أخبره قال (ع) :
[١] الوسائل باب :
٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 466