responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 466

بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده ، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب [١].

فصل في كيفية تنجس المتنجسات‌

يشترط في تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما ، أو في أحدهما ، رطوبة مسرية. فاذا كان جافين لم ينجس [٢] ،

______________________________________________________

غير بعيدة ، ولا سيما في اليد القريبة ، كما لو دفع المبيع إلى المشتري ثمَّ أخبره بنجاسته ، ونحوه.

[١] الاستصحاب هنا كاستصحاب ما قامت عليه البينة في الزمان السابق الذي عرفت وجهه في المسألة الثامنة.

فصل في كيفية تنجس المتنجسات‌

[٢] إجماعا محكياً عن المختلف ، وكشف اللثام ، والذخيرة ، والدلائل وفي الجواهر. بل قد يدعى تحصيله. ويشهد به جملة من النصوص ، كموثق عبد الله بن بكير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط. قال (ع) : كل شي‌ء يابس ذكي » [١] وصحيح البقباق « قال أبو عبد الله (ع) : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وان مسه جافا فاصبب عليه الماء ». ومصحح ابن مسلم : « إن أبا جعفر (ع) وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه ، فلما أخبره قال (ع) :


[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست