نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 467
وإن كان ملاقياً
للميتة [١]. لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافين. وكذا لا
ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية [٢]. ثمَّ إن كان الملاقي
أليس هي يابسة؟ قال
: بلى. فقال : لا بأس » ، ونحوها غيرها
مما ورد في الخنزير ، والكلب ، والعذرة ، والمني والبول. فلاحظ الباب المعقود
له في الوسائل [١]. مضافا الى الارتكاز العرفي المنزل عليه الخطابات
والإطلاقات المقامية.
[١] كما تقدم
الكلام فيه في نجاسة الميتة [٢]. فراجع.
[٢] قال في
الجواهر : « والمراد باليابس في المتن وغيره ما يشمل الندي الذي لا تنتقل منه رطوبة
بملاقاته ، لعدم حصول وصف التنجيس به ـ كما صرح به العلامة الطباطبائي [ ره ] في
منظومته ـ للأصل ، وصدق الجاف عليه ـ يعني المذكور في بعض النصوص ـ ومفهوم صحيح
البقباق السابق » والعمدة : أن الارتكاز العرفي قرينة على ذلك ، فلا يمكن الأخذ
بإطلاق اليابس والرطب. ومن ذلك يظهر أن الرطوبة قسمان مسرية وسارية [ فالأولى ] : هي
التي يحصل بها التنجيس بالملاقاة ، وهي التي يكون لها وجود ممتاز ينتقل من أحد
المتلاقيين إلى الآخر بمجرد الملاقاة. ويقابلها الجفاف [ والثانية ] : ما لا تكون
كذلك وان انتقلت من أحد المتلاقيين إلى الآخر ، كالرطوبة التي تكون في الأرض
الندية التي تنتقل الى الفراش الموضوع عليه ، ولا يكون لها وجود ممتاز يظهر للعيان
بل تكون منبثة في الجسم ، فمثل هذه لا تكون منجسة. ومن ذلك يظهر أن جدران المساجد
التي تكون مجاورة لمثل الكنيف
[١] وهي باب : ٢٦ من
أبواب النجاسات وصحيح البقباق هو الحديث الثاني ، ومصحح ابن مسلم هو الحديث الرابع
عشر ، من الباب المذكور.
[١] تقدم الكلام فيه
في المسألة : ١٠ من فصل النجاسات.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 467