نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 465
صبيا اشكال [١] ، وان كان لا يبعد إذا كان
مراهقا.
[ مسألة ١٤ ] : لا
يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال [٢] ـ فلو توضأ
شخص بماء مثلا ، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه. وكذا لا يعتبر أن
يكون ذلك حين كونه في يده [٣] فلو أخبر
[١] لا يبعد
القبول إذا كان مميزا كاملا ، لعموم السيرة التي بها يخرج عن أصالة عدم الحجية.
[٢] نسبه في
الجواهر إلى التذكرة ، ومال اليه ، وفي وسائل المقدس البغدادي إلى جماعة. وكأنه
لخروجه بالاستعمال عن اليد. أو لأنه خارج عن المتيقن من مورد السيرة. أو لصحيحة العيص : «
سئل الصادق (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثمَّ إن صاحب الثوب أخبره أنه لا
يصلي فيه. فقال (ع) : لا يعيد شيئاً من صلاته » [١] لكن الأول ـ مع أنه يختص بمثل الماء ونحوه مما تذهب عينه
بالاستعمال ، ولا يشمل مثل الثوب ونحوه ـ يشكل : بأن المراد من ذي اليد ذو اليد
حال النسبة المحكية ، لا حال الحكاية. والثاني غير ظاهر ، لعدم الفرق في السيرة
بينه وبين غيره وأما الصحيحة فنفي الإعادة فيها أعم من عدم الحجية ، لاحتمال كون
عدم الإعادة لسقوط الشرطية في حال الجهل. مع أنها معارضة بموثقة ابن بكير الآمرة
بالإعادة في فرض السؤال ، وقد تقدم الإشكال في الاستدلال بها على الحجية في مبحث
المياه [٢]. فراجع.
[٣] الكلام فيه هو
الكلام في ما قبله. غير أن قيام السيرة العملية على الحجية فيه غير واضح ، لندرة
الابتلاء بمثل ذلك. نعم السيرة الارتكازية