responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 465

صبيا اشكال [١] ، وان كان لا يبعد إذا كان مراهقا.

[ مسألة ١٤ ] : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال [٢] ـ فلو توضأ شخص بماء مثلا ، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه. وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده [٣] فلو أخبر‌

______________________________________________________

[١] لا يبعد القبول إذا كان مميزا كاملا ، لعموم السيرة التي بها يخرج عن أصالة عدم الحجية.

[٢] نسبه في الجواهر إلى التذكرة ، ومال اليه ، وفي وسائل المقدس البغدادي إلى جماعة. وكأنه لخروجه بالاستعمال عن اليد. أو لأنه خارج عن المتيقن من مورد السيرة. أو لصحيحة العيص : « سئل الصادق (ع) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثمَّ إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه. فقال (ع) : لا يعيد شيئاً من صلاته » [١] لكن الأول ـ مع أنه يختص بمثل الماء ونحوه مما تذهب عينه بالاستعمال ، ولا يشمل مثل الثوب ونحوه ـ يشكل : بأن المراد من ذي اليد ذو اليد حال النسبة المحكية ، لا حال الحكاية. والثاني غير ظاهر ، لعدم الفرق في السيرة بينه وبين غيره وأما الصحيحة فنفي الإعادة فيها أعم من عدم الحجية ، لاحتمال كون عدم الإعادة لسقوط الشرطية في حال الجهل. مع أنها معارضة بموثقة ابن بكير الآمرة بالإعادة في فرض السؤال‌ ، وقد تقدم الإشكال في الاستدلال بها على الحجية في مبحث المياه [٢]. فراجع.

[٣] الكلام فيه هو الكلام في ما قبله. غير أن قيام السيرة العملية على الحجية فيه غير واضح ، لندرة الابتلاء بمثل ذلك. نعم السيرة الارتكازية‌


[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٦.

[٢] تقدم في مسألة : ٦ من الفصل المتعرض فيه لأحكام ماء البئر.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست