responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 410

سواء كان بالنار ، أو بالشمس ، أو بالهواء [١] ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش [٢] وان لم يصل الى حد الغليان.

______________________________________________________

الظاهر في قدح نشيش عصير الزبيب ولو كان من جهة أنه يقتضي الحرمة ـ فقط ـ لم يضر في المقصود للأمر بإذهاب ثلثيه بعد ذلك ، فلا بد أن يكون من جهة النجاسة ، التي لا يجدي في رفعها ذهاب الثلاثين ، كما سيأتي. نعم يحتمل أن يكون الوجه في الخشية من النشيش عدم حصول المقصود منه ـ أعني العلاج به ـ وقوله في السؤال : « كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ » وان كان ظاهراً في السؤال عما يعتبر في الحل لا غير ، لكن الخصوصيات المذكورة في الجواب لما لم يمكن البناء على اعتبار أكثرها في الحل ، يتعين البناء على كون الامام (ع) في مقام بيان ما يعتبر في الحل وما يعتبر في حصول المقصود. فتأمل جيدا.

[١] للإطلاق أيضاً.

[٢] كما تقتضيه‌ موثقة ذريح : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا نش العصير أو غلى حرم » [١]. والظاهر من النشيش الأثر الحاصل قبل الغليان ـ كما يقتضيه العطف بـ [ أو ] ـ وكأنه المراد لمن فسره بصوت الغليان كما يظهر من القاموس وغيره ، يعني : الصوت الذي يكون قبل الغليان. نعم تشكل الرواية : بأن التحريم بالنشيش قبل الغليان يوجب استدراك عطف الغليان عليه ، لحصول التحريم قبله دائما ، بل يكون تعليق التحريم على الغليان في سائر الاخبار في غير محله ، فاللازم حمل النشيش على ما يكون بغير مورد الغليان ، ولا يبعد حمله على النشيش بغير النار بقرينة مرسل محمد بن الهيثم المتقدم في الحاشية الأولى ، لاختصاصه بالغليان بالنار. ولعله الظاهر أيضاً من‌ خبر حماد عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن شرب العصير. قال (ع) : تشرب ما لم يغل ، فاذا غلى فلا تشربه‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست