الظاهر في قدح
نشيش عصير الزبيب ولو كان من جهة أنه يقتضي الحرمة ـ فقط ـ لم يضر في المقصود
للأمر بإذهاب ثلثيه بعد ذلك ، فلا بد أن يكون من جهة النجاسة ، التي لا يجدي في
رفعها ذهاب الثلاثين ، كما سيأتي. نعم يحتمل أن يكون الوجه في الخشية من النشيش
عدم حصول المقصود منه ـ أعني العلاج به ـ وقوله في السؤال : «
كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ » وان كان ظاهراً في السؤال عما يعتبر في الحل لا غير ، لكن الخصوصيات المذكورة
في الجواب لما لم يمكن البناء على اعتبار أكثرها في الحل ، يتعين البناء على كون
الامام (ع) في مقام بيان ما يعتبر في الحل وما يعتبر في حصول المقصود. فتأمل جيدا.
[١] للإطلاق أيضاً.
[٢] كما تقتضيه موثقة ذريح : «
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا نش العصير أو غلى حرم » [١]. والظاهر من النشيش الأثر الحاصل قبل الغليان ـ كما يقتضيه
العطف بـ [ أو ] ـ وكأنه المراد لمن فسره بصوت الغليان كما يظهر من القاموس وغيره
، يعني : الصوت الذي يكون قبل الغليان. نعم تشكل الرواية : بأن التحريم بالنشيش
قبل الغليان يوجب استدراك عطف الغليان عليه ، لحصول التحريم قبله دائما ، بل يكون
تعليق التحريم على الغليان في سائر الاخبار في غير محله ، فاللازم حمل النشيش على
ما يكون بغير مورد الغليان ، ولا يبعد حمله على النشيش بغير النار بقرينة مرسل
محمد بن الهيثم المتقدم في الحاشية الأولى ، لاختصاصه بالغليان بالنار. ولعله
الظاهر أيضاً من خبر حماد عن
أبي عبد الله (ع) : « سألته عن شرب
العصير. قال (ع) : تشرب ما لم يغل ، فاذا غلى فلا تشربه
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 410