عليه. لكن عن روض
الجنان وغيره : تفسيره بالقوام ، أو الثخانة. وكيف كان فاعتبار أمر زائد على
الغليان في النجاسة تابع لدليلها ، فان كان هو الإجماع ، أو مثل مصححة معاوية ،
اعتبر ذلك ، لإجمالها من هذه الجهة. وان كان مثل خبري ابن الهيثم وأبي بصير لم
يعتبر لاطلاقهما. وان كان دليل نجاسة المسكر ، توقف اعتباره على دخله في الإسكار.
هذا وأما الاكتفاء
بمجرد الغليان في التحريم فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع
عليه. والنصوص به مستفيضة ، كمصحح
حماد عن أبي عبد الله (ع) : « لا يحرم
العصير حتى يغلي » [١] وفي
خبره عنه (ع) : « تشرب ما لم يغل
فاذا غلى فلا تشربه » [٢] ... إلى غير ذلك.
[١] لإطلاق النص
والفتوى ـ كما قيل ـ بل لم يحك الخلاف فيه صريحاً ، واختلاف بعض العبارات في ذلك
غير ظاهر في الخلاف. نعم عن ابن حمزة في الوسيلة : تخصيص النجاسة بالغليان بنفسه
لا بالنار. وكأن الوجه فيه بناؤه على صيرورته خمرا في الأول ، كما يشهد به قوله [
ره ] : « إلا أن يصير خلا ». لكن عهدة ذلك عليه ، وان كان يشهد له الرضوي : «
فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا » [٣]. لكنه لم تثبت
حجيته. ويشير اليه موثق عمار الوارد في العصير المطبوخ [٤] ،
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.
[٣] مستدرك الوسائل
باب : ٣ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥
[٤] الوسائل باب : ٥
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 409