قلت : أي شيء
الغليان؟ قال (ع) : القلب » [١] فان الظاهر ادارة
الغليان بالنار ، لعدم حصول القلب بغيرها ـ غالبا ـ فالروايتان المذكورتان تدلان
على الحل قبل الغليان بالنار ، ولو مع النشيش ، فتحمل رواية الحرمة بالنشيش على
النشيش بغيرها. ويشهد بذلك الرضوي والموثق المتقدمان في كلام ابن حمزة. لكن عرفت
أن مقتضاهما النجاسة ، لا مجرد الحرمة.
[١] قال المحقق
الأردبيلي [ ره ] في محكي شرح الإرشاد : « وظاهر النصوص اشتراط كونه معصورا ، فلو
غلى ماء العنب في حبه لم يصدق عليه أنه عصير غلى ، ففي تحريمه تأمل. ولكن صرحوا به.
فتأمل. والأصل والعمومات وحصر المحرمات دليل الحل حتى يعلم الناقل ». وأشكل عليه
جماعة ممن تأخر عنه ـ منهم شيخنا الأعظم [ ره ]ـ : بأن التعبير بالعصير من باب
التعبير بالغالب ، وإلا فلا بد أن لا يحكم بالحرمة إذا استخرج ماء العنب لا بالعصر
، بل بالغليان وهو واضح الفساد. انتهى. وفيه : أن التعدي من الخارج بالعصر الى
الخارج بغيره لا يقتضي التعدي في المقام ، للفرق بينهما بالوضوح والخفاء ، فما لم
تكن قرينة على العموم لا مجال للتعميم ، والارتكاز العرفي لا يساعد على الإلحاق
لاختلاف الخارج والداخل في طروء الفساد وعدمه ، اختلافا واضحا. وهذا بخلاف التعدي
من الخارج بالعصر الى الخارج بغيره ، فان العرف يأبى عن دخل العصر ، فالتعدي يكون
في محله. ثمَّ الظاهر أن محل الكلام فيما إذا كان داخل حبة العنب ماء ، أما إذا
كان رطوبة كرطوبة الخيار والبطيخ ، فغليان مثلها لا إشكال فيه ، لعدم كونها ماء
عنب فتأمل جيداً.
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 411