responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 341

« ودباغها ولبسها » السؤال عن مطهرية الدبغ ، فالمراد من لبسها اللبس على أنها طاهرة ، فقول الامام (ع) : « لا » ظاهر في عدم مطهرية الدبغ ، لا النهي عن اللبس.

وأما ما‌ في صحيح الكاهلي في قطع أليات الغنم : « قال أبو عبد الله (ع) ، إن في كتاب علي (ع) : أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به » [١] ، وما‌ في رواية علي بن المغيرة : « قلت لأبي عبد الله (ع) الميتة ينتفع منها بشي‌ء فقال : لا » [٢] ، ونحوهما ما في غيرهما. فالظاهر أن المقصود منها الإرشاد إلى النجاسة ، كالأمر بإراقة الماء ، أو المرق ، عند ملاقاة النجاسة ، وليس المقصود منه بيان حكمه من عدم الانتفاع مطلقاً ، والمصحح للكناية بمثل هذا التعبير عنها ـ ولو مع جواز الانتفاع بالنجس في الجملة ـ أن النجس مما يرغب عن الانتفاع به حتى الانتفاع الجائز ، لما يترتب على الانتفاع به من الابتلاء بالنجاسة. وليراجع الإنسان نفسه إذا أهدي إليه لباس نجس أو فراش ، أو غطاء ، أو سرج دابة ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يرى من نفسه الاقدام على اللبس أو الافتراش أو التغطي أو الركوب ، كما تقدم في رواية الوشاء‌. ولو سلم ثبوت عمومه لمطلق الانتفاع تعين حمله على نوع خاص جمعا بين النصوص. ورواية تحف العقول‌ قد تقدم في مبحث الانتفاع بالعذرة محملها فراجع.

نعم قد يشكل ما ذكر : بأن النصوص المتقدمة الدالة على جواز الانتفاع بالميتة ـ مع عدم صحة أسانيدها ـ مهجورة عند قدماء الأصحاب. بل قد حكى الإجماع على عدم جواز الانتفاع بالميتة جماعة ، حتى أن الحلي ـ بعد ما روى في مستطرفات السرائر رواية البزنطي المتقدمة‌ ـ ذكر : « أنها من‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الذبائح حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٦١ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست