لكن ـ مع احتمال
كون المبيع هو السيف والغلاف تابع له بنحو الشرط ـ لا تصلح للخروج بها عن تلك
النصوص ، التي لا يبعد تواترها معنى ، ومجمع على العمل بها ، المعتضدة بقاعدة لزوم
كون العوضين مالا في البيع فلاحظ. فما عن المجلسي من الجواز ضعيف ، بل في الجواهر
: انه غريب.
[١] كما يظهر من
محكي عبارات جماعة منهم العلامة والشهيدان. لعموم الحل الموافق لأصالة الحل.
ولخبري البزنطي وعلي بن جعفر (ع) المتقدمين ورواية زرارة في جلد الخنزير يجعل
دلواً يستقى به[١] ، وروايته الأخرى في شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من
البئر[٢] ـ بناء على عدم الفرق بين أنواع نجس العين في الحكم ـ ورواية الصيقل المتقدمة
، ورواية الوشاء
المتقدم إليها الإشارة في نجاسة الميتة عن أبي الحسن (ع) في أليات الغنم المقطوعة
: « فقلت : جعلت فداك فيستصبح به؟ فقال (ع) : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو
حرام » [٣] لظهورها في جواز
الانتفاع بالميتة من حيث هو ، وانما يمنع عنه إصابة الثوب واليد ، وقوله (ع) : «
وهو حرام » إما أن يراد به
أنه نجس ، فيكون المقصود الإرشاد الى ما يترتب على الاستصباح من نجاسة اليد والثوب
المؤدي إلى لزوم التطهير ، أو بطلان الصلاة ، أو أنه حرام تكليفاً مع تعاطيه تعاطي
الطاهر ، وعلى كل حال فالرواية دالة على جواز الانتفاع من حيث هو ، وإلا فمن
الضروري جواز مماسة النجس بنحو يؤدي إلى نجاسة الجسم المماس له.
وأما رواية ابن
جعفر (ع) الثانية المتقدمة فالظاهر من قول السائل :
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٦.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.