responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 340

لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة [١].

______________________________________________________

لكن ـ مع احتمال كون المبيع هو السيف والغلاف تابع له بنحو الشرط ـ لا تصلح للخروج بها عن تلك النصوص ، التي لا يبعد تواترها معنى ، ومجمع على العمل بها ، المعتضدة بقاعدة لزوم كون العوضين مالا في البيع فلاحظ. فما عن المجلسي من الجواز ضعيف ، بل في الجواهر : انه غريب.

[١] كما يظهر من محكي عبارات جماعة منهم العلامة والشهيدان. لعموم الحل الموافق لأصالة الحل. ولخبري البزنطي‌ وعلي بن جعفر (ع) المتقدمين ورواية زرارة في جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به‌[١] ، وروايته الأخرى في شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر‌[٢] ـ بناء على عدم الفرق بين أنواع نجس العين في الحكم ـ ورواية الصيقل المتقدمة‌ ، ورواية الوشاء المتقدم إليها الإشارة في نجاسة الميتة عن أبي الحسن (ع) في أليات الغنم المقطوعة : « فقلت : جعلت فداك فيستصبح به؟ فقال (ع) : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام » [٣] لظهورها في جواز الانتفاع بالميتة من حيث هو ، وانما يمنع عنه إصابة الثوب واليد ، وقوله (ع) : « وهو حرام » إما أن يراد به أنه نجس ، فيكون المقصود الإرشاد الى ما يترتب على الاستصباح من نجاسة اليد والثوب المؤدي إلى لزوم التطهير ، أو بطلان الصلاة ، أو أنه حرام تكليفاً مع تعاطيه تعاطي الطاهر ، وعلى كل حال فالرواية دالة على جواز الانتفاع من حيث هو ، وإلا فمن الضروري جواز مماسة النجس بنحو يؤدي إلى نجاسة الجسم المماس له.

وأما رواية ابن جعفر (ع) الثانية المتقدمة فالظاهر من قول السائل :


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٦.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الذبائح حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست