نوادر الاخبار
والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر ،
مضافا إلى مخالفتها لقاعدة عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة المستدل عليها
بالآيات والروايات والإجماع ، فكيف يصح لأجلها التصرف في غيرها؟! بناء على ظهوره
في المنع عن مطلق الانتفاع.
ويمكن أن يدفع :
بأن النصوص المذكورة لا يخلو بعضها من الاعتبار وان لم تكن صحيحة. وأما الهجر فلم
يثبت على نحو يقدح في جواز العمل بها ، لجواز أن يكون لبنائهم على قاعدة عدم جواز
الانتفاع بالأعيان النجسة التي استفادوها من ظاهر بعض الآيات مثل قوله تعالى(
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ )[١] وقوله تعالى( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ )[٢] وقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ )[٣] وبعض الروايات مثل ما في رواية تحف العقول ، من تعليل
حرمة بيع وجوه النجس ، بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات [٤]. لكن دلالتها على
ذلك لا تخلو من إشكال ـ كما أوضح ذلك شيخنا الأعظم [ ره ] في مكاسبه ـ فلم يثبت
الهجر الموجب للخروج عن الحجية. وعليه لو سلمت الدلالة لأمكن الخروج عنها بالنصوص
المذكورة ، إذ يجوز تخصيص العام ولو كان من الكتاب بالخاص ولو كان من السنة. وأما
الإجماع المدعى على القاعدة فهو ـ وان حكي عن جماعة من الأكابر ـ لا مجال للاعتماد
عليه ، بعد مخالفة جملة من أعيان المتأخرين فيها. مع تأتي المناقشة في كون مراد
بعض الحاكين له ذلك. فراجع كلمات شيخنا الأعظم [ قده ].