المذكور على ميتة
ما لا نفس له سائلة لقرينة على ذلك اعتقدها الصدوق ، فأورده في سلك الأخبار التي
يجوز التعويل عليها. فلاحظ ، وتأمل.
هذا كله في ميتة
غير الآدمي من ذي النفس السائلة. إما ميتة الآدمي فالإجماعات المتقدمة محكية على
نجاستها أيضاً. ويشهد لها صحيح ابن ميمون : «
سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت. قال (ع) : إن كان غسل
الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه. يعني
: إذا برد الميت » [١]. وصحيح الحلبي عنه (ع)
: « عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. قال (ع) : يغسل ما أصاب الثوب » [٢] والتوقيع
في إمام حدثت عليه حادثة ، قال : « ليس على من مسه إلا غسل اليد » [٣] ، ونحوه الآخر بتفاوت لا يضر في المقصود [٤]. وما في موثقة
عمار ، من الأمر بنزح سبعين دلواً لموت الإنسان في البئر [٥]. هذا والظاهر من
الأمر بغسل الثوب واليد في التوقيع هو النجاسة بالمعنى المعروف.
وظاهر محكي
المفاتيح أن النجاسة هنا بمعنى الخباثة ، فلا تسري إلى الملاقي. وأن المراد من غسل
الثوب غسل ما لصق به من رطوبة الميت وقذارته. ولكنه ـ كما ترى ـ خلاف الظاهر.
واستدلاله : بأن الميت لو كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل اجتهاد في مقابلة النص ،
كما في الجواهر.