[١] بلا خلاف يعرف
، وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وقريب منه ما عن غيره. لظهور
الأدلة في ثبوت النجاسة للاجزاء بلا دخل للاتصال فيها ، ومن ذلك يظهر ضعف ما في
المدارك ، من أن الأدلة دلت على نجاسة الميتة ، وهي لا تصدق على الاجزاء قطعا. نعم
يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حال الاتصال. ولا يخفى
ما فيه. انتهى. والاشكال على الاستصحاب غير ظاهر ، لوحدة الموضوع عرفا. ولذا لم
يوافقه في ذلك أحد إلا بعض تلامذته. مع أنه لم يلتزم به في غير المقام ، فإن
المحكي عنه القول بنجاسة أجزاء الكلب المنفصلة ، لنفس أدلة نجاسة الكلب. مضافا إلى
تعليل جواز الصلاة في صوف الميتة : بأنه ليس فيه روح ، كما في صحيح الحلبي [١]. وتعليل طهارة
الإنفحة : بأنها ليس لها عرق ولا فيها دم ولا لها عظم ، كما في خبر الثمالي [٢]. بل نصوص استثناء
ما لا تحله الحياة ظاهرة في خصوصية له يمتاز بها عن بقية الاجزاء ، كما لا يخفى.
[٢] لعدم الفرق في
استفادة الحكم من الأدلة بين الصغير والكبير.
[٣] بلا خلاف فيه
، بل حكي الاتفاق عليه. وفي
صحيح صفوان عن الحسين بن زرارة : « قال
أبو عبد الله (ع) : العظم والشعر والصوف والريش ، كل ذلك نابت لا يكون ميتاً » [٣]. وفي صحيح حريز : « قال أبو عبد الله (ع)
لزرارة ومحمد : اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن