والمناقشة في جميع
ذلك في غير محلها. ولا سيما وقد عد الحكم بالنجاسة عداد الضروريات الدينية ، فضلا
عن الضروريات المذهبية ، وضروريات الفقه.
ومن هنا أنكر
جماعة من الأساطين على السيد في المدارك لما استشكل في النجاسة. إذ لم يجد عليها
نصاً يعتد به ولا إجماعا محققاً عليها. ولأن الصدوق [ ره ] روى
مرسلا في الفقيه عن الصادق (ع) : « سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء
والسمن ما ترى فيه. فقال (ع) : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن
وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيها » [٢].
ومقتضى ما ذكره في صدر
كتابه من أنه لا يورد فيه إلا ما يفتي به ويكون حجة بينه وبين ربه ، أنه يفتي
بطهارة جلد الميتة.
إذ فيه [ أولا ] :
عدم تأتي المناقشات في جميع ما عرفت من النصوص التي فيها الصحيح والموثق ومعتبر
الإسناد في نفسه ، المعول عليه عند الأصحاب. [ وثانيا ] : أنك عرفت حكاية
الإجماعات الكثيرة على النجاسة المقبولة عند جميع الأصحاب ، فإن الإجماع المنقول
إذا كان مقبولا عند الأصحاب يخرج عن كونه منقولا ويكون متواتراً ، فكيف بالإجماعات
الكثيرة إذا كانت مقبولة عند الطائفة؟! بل عرفت دعوى الضرورة على النجاسة من بعضهم
وإيراد الصدوق [ ره ] للمرسل في كتابه لا يدل على اعتقاده بمضمونه ، لأنه عدل عما
ذكر في صدر كتابه ، كما عن المجلسي [ ره ]. وإن كان يشكل ذلك : بأن الواجب التنبيه
منه على ذلك ، لئلا يكون تدليساً وهو بعيد عن مقامه الأقدس. مع أن حصول البداء له
في ذلك مستبعد جداً ، ولا سيما بالنسبة إلى هذه الرواية المذكورة في أوائل الكتاب.
فالأولى حمل المرسل
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب الماء المضاف حديث : ٢.