responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 274

______________________________________________________

« قال أبو عبد الله (ع) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [١] ، وفي خبره : « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » [٢]. ويتم الحكم في الغائط بالإجماع على عدم الفصل بينه وبين البول ، كما عن الناصريات. وروض الجنان ، والمدارك ، والذخيرة. مضافا الى الإجماع عليه بالخصوص. والى النصوص الواردة في الموارد الخاصة ، مثل ما ورد في الاستنجاء من الغائط [٣] ، وفي العذرة يطؤها الرجل ، من الأمر بمسحها حتى يذهب أثرها [٤] ، أو بغسل ما أصابه [٥] ، وفي خرء الفأر يصيب الدقيق ، من الأمر بإلقائه [٦] ، وغير ذلك من الموارد مما هو كثير. والمنع : من دلالة الأمر بالغسل على النجاسة ـ كما ترى ـ خلاف المنصرف اليه عرفا.

هذا ومقتضى إطلاق النصوص ، ومعاقد الإجماع ، عدم الفرق بين أنواع ما لا يؤكل لحمه مما ذكر في المتن وغيره. نعم عن الإسكافي القول بطهارة بول الرضيع أو الصبي الذكر قبل اكله اللحم أو الطعام ـ على اختلاف النقل عنه ـ لما‌ في رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم » [٧]. وفيه ـ مع إمكان الجمع بينها وبين غيرها ، بالحمل على عدم احتياج تطهيره الى الغسل المعتبر فيه‌


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب النجاسات حديث : ٣.

[٣] راجع الوسائل باب : ٩ ، ٢٤ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

[٤] الوسائل باب : ١٠ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١ ، وباب : ٣٢ من أبواب النجاسات حديث : ٧ وباب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ١٥.

[٥] الوسائل باب : ١٠ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.

[٦] الوسائل باب : ٨ من أبواب النجاسات حديث : ٦.

[٧] الوسائل باب : ٣ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست