لكن ـ مع أن
الكليني أضبط ـ لا يناسب أفراد قيد المأمونة. فلاحظ. وعليه يتعين الجمع بخفة
الكراهة مع الأمانة.
ثمَّ إن في خبر عنبسة عن أبي عبد الله (ع)
: « اشرب من سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه » [١] ونحوه غيره.
فتعميم الكراهة لغير الوضوء لا بد أن يكون مبنياً على قاعدة التسامح ، أو على
الإجماع ـ كما قيل ـ وإلا فلا دليل عليه ظاهراً. اللهم إلا أن يستفاد من تعليق
الحكم على الأمانة عمومه لغير الوضوء ، بل عمومه لكل متهم. ولعل من ذلك يستفاد أن
في الحائض كراهتين. إحداهما خاصة بالوضوء ناشئة من حدث الحيض ، والأخرى عامة له
وللشرب ، مختصة بالاتهام والله سبحانه العالم.
فصل في النجاسات
[١] إجماعا في
الجملة حكاه جماعة كثيرة ، وفي بعض الكلمات : أنه إجماع علماء الإسلام. ويدل عليه
جملة وافرة من النصوص ، كصحيح ابن مسلم عن
أحدهما (ع) : « سألته عن البول يصيب الثوب قال (ع) : اغسله مرتين » [٢] ، ونحوه صحاح كثيرة [٣] ، وصحيح
عبد الله بن سنان :
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب الأسئار حديث : ١. وقد اشتمل الباب على جملة أحاديث تتضمن ذلك.