responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 275

غيره ، بريا أو بحريا ، صغيراً أو كبيراً. بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح [١]. نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة [٢]. لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ،

______________________________________________________

العصر أو نحوه ، كما تضمنه غيرها من النصوص‌ [١] ـ : أنها مهجورة عند الأصحاب ، فلا مجال للاعتماد عليها ، ولا سيما مع اشتمالها على نجاسة لبن الجارية.

[١] سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ وجهه.

[٢] كما هو المحكي عن الجعفي. والعماني ، والصدوق في الفقيه ، والشيخ في المبسوط ، مستثنيا بول الخشاف ، وعليه جماعة من المتأخرين. ومستندهم‌ مصحح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « كل شي‌ء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » [٢]. وعن خط محمد بن علي الجبعي نقلا عن جامع البزنطي عن أبي بصير عنه (ع) : « قال : خرء كل شي‌ء يطير وبوله لا بأس به » [٣]. وعن المقنع ـ مرسلا ـ : أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله [٤].

ودعوى : كون التعارض بينها وبين روايتي ابن سنان‌ بالعموم من وجه ، اللازم في مثله الرجوع في مورد المعارضة الى حجة أخرى ، وهي في المقام الأخبار الآمرة بغسل الثوب من البول مرتين ، الدالة على نجاسته مطلقا مضافا الى ما‌ عن المختلف عن كتاب عمار من قول الصادق (ع) : « خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكنه كره أكله ... » [٥].


[١] راجع الوسائل باب : ١ ، ٢ ، ٣ من أبواب النجاسات.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٣] مستدرك الوسائل باب : ٦ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٤] مستدرك الوسائل باب : ٦ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٩ من أبواب النجاسات حديث : ٢٠ ، وباب : ٣٩ من أبواب الصيد حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست