نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 275
غيره ، بريا أو
بحريا ، صغيراً أو كبيراً. بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح [١]. نعم في الطيور
المحرمة الأقوى عدم النجاسة [٢]. لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ،
العصر أو نحوه ،
كما تضمنه غيرها من النصوص [١] ـ : أنها مهجورة عند الأصحاب ، فلا مجال للاعتماد عليها ،
ولا سيما مع اشتمالها على نجاسة لبن الجارية.
[١] سيأتي ـ إن
شاء الله تعالى ـ وجهه.
[٢] كما هو المحكي
عن الجعفي. والعماني ، والصدوق في الفقيه ، والشيخ في المبسوط ، مستثنيا بول
الخشاف ، وعليه جماعة من المتأخرين. ومستندهم مصحح
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » [٢]. وعن خط محمد بن علي الجبعي نقلا عن
جامع البزنطي عن أبي بصير عنه (ع) : « قال : خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به » [٣]. وعن المقنع ـ مرسلا ـ
: أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله [٤].
ودعوى : كون
التعارض بينها وبين روايتي ابن سنان بالعموم من وجه ، اللازم في مثله الرجوع في
مورد المعارضة الى حجة أخرى ، وهي في المقام الأخبار الآمرة بغسل الثوب من البول
مرتين ، الدالة على نجاسته مطلقا مضافا الى ما عن
المختلف عن كتاب عمار من قول الصادق (ع) : « خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل
لحمه ، ولكنه كره أكله ... » [٥].
[١] راجع الوسائل
باب : ١ ، ٢ ، ٣ من أبواب النجاسات.