[١] يعني : حيث لا
يجد ماء سواه. للعلم الإجمالي بوجوب الوضوء بالباقي أو وجوب التيمم ، وأصالة وجدان
الماء وان كانت في نفسها صحيحة ، لأنها من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من
أقسام استصحاب الكلي ، إلا أنها لا تثبت كون الباقي ماء ، فالوضوء به لا تحرز به
الطهارة المعتبرة كما قبل اراقة صاحبه.
وكذا الإشكال في
احتمال الاقتصار على التيمم ، بدعوى : صدق عدم الوجدان في هذه الحال ، لأن المراد
منه عدم العلم ، ولذا قيل : عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إذ فيها : أن
المراد من عدم الوجدان ما يساوق الفقدان ، وهو مع احتمال كونه ماء غير محرز ، فلا
دليل على مشروعية التيمم. ومن ذلك يظهر أن الأقوى الجمع ، وان احتمال كفاية
الاقتصار على التيمم ضعيف ، وأضعف منه احتمال كفاية الاقتصار على الوضوء.
[٢] هذا مما لا
ينبغي الإشكال فيه. إذ لا وجه له مع احتمال طهارة ما لاقاه ، ومجرد وجوب الاجتناب
عنه من باب المقدمة العلمية لا يوجب نجاسته ولا نجاسة ملاقية. نعم قيل بوجوب
الاجتناب عنه كالأصل الذي لاقاه. والعمدة فيه : أنه طرف للمعلوم بالإجمال ، فإنه
يعلم إما بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر ، فيكون الحال كما لو قسم أحد الإناءين إلى
قسمين فإنه كما يعلم إجمالا بنجاسة القسمين أو الطرف الآخر ، يعلم إجمالا إما
بنجاسة المتلاقيين أو الطرف الآخر ، فيجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ كالملاقي
ـ بالفتح.
وقد يدفع ـ كما في
كلام شيخنا الأعظم [ ره ]ـ : بأن نجاسة الملاقي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 253