لما كانت متفرعة
على نجاسة الملاقي ـ بالفتح ـ الذي هو طرف العلم الإجمالي فالأصل الجاري فيه مسببي
، والأصل الجاري في الملاقي ـ بالفتح ـ سببي والأصل السببي مقدم رتبة على الأصل
المسببي ، ففي رتبة الأصل المسببي لا معارض له ، لأن ما يتوهم معارضته له هو الأصل
الجاري في طرف الملاقي ـ بالفتح ـ وهو الإناء الثالث ، والمفروض سقوطه بالمعارضة
في الرتبة السابقة مع الأصل الجاري في الملاقي ـ بالفتح ـ وإذ لا معارض له لا مانع
من جريانه ، ومقتضاه الطهارة وجواز الارتكاب.
لكن فيه : أن هذا
مبني على أن المانع من جريان الأصل المرخص في طرف العلم الإجمالي هو المعارضة ،
وقد عرفت أنه خلاف التحقيق ، بل المانع نفس العلم من جهة اقتضائه تنجيز متعلقه
المردد بين الأطراف ، فالترخيص في ارتكاب طرف منها مخالفة لمقتضى العلم ، وذلك
يؤدي الى احتمال التناقض.
وقد يدفع أيضاً ـ كما
في كلام غير واحد من الأعيان ـ : بأن العلم الإجمالي القائم بين الملاقي ـ بالكسر
ـ وطرف الملاقي ـ بالفتح ـ ناشئ من العلم الإجمالي القائم بين الأصلين ، ففي
الرتبة السابقة يكون ذلك العلم منجزاً للطرفين ، فيكون العلم الثاني قائماً بين
طرفين أحدهما منجز بالعلم الأول ، فينحل بذلك العلم الثاني ، ويمتنع أن ينجز
متعلقه لاحتمال انطباقه على ما هو متنجز بالعلم الأول ، وإذا سقط العلم الثاني عن
المنجزية كان الفرد الملاقي ـ بالكسر ـ بلا منجز ، فلا مانع من الرجوع الى الأصل
فيه.
لكن فيه : أن
العلم بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ وطرف الملاقي ـ بالفتح ـ ليس منجزاً ، لعدم تعلقه
بالحكم ، بل بالموضوع ، وكذلك العلم بنجاسة أحد الأصلين فإنه أيضا غير منجز لتعلقه
بالموضوع ، وانما المنجز العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأصلين المتولد من العلم
بالنجاسة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 254