كل واحد من
الأطراف مع قطع النظر عن معارضتها بحيث لو فرض عدم المعارضة لم تجر أيضا ، للزوم
التناقض ونقض الغرض. أما بناء على أن المانع هو المعارضة فيشكل وجوب الاجتناب عن
الباقي ، لعدم المعارضة بعد الإراقة ، والمعارضة قبلها لا توجب سقوط الأصل في
الفرد الباقي إلى الأبد ، إذ لا دليل عليه ، بل هو خلاف إطلاق أدلتها. ولعل ملاحظة
المرتكز العقلائي في مثل هذا المورد من وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع الى
الأصل ، مما يدل على ضعف المبنى المذكور. وتحقيق المقام في الأصول.
[١] لا يخفى أن
العلم لم يزل باقيا ، ولو زال لم يجب الاحتياط في الباقي ، لارتفاع المنجز للمعلوم
بالإجمال المحتمل الانطباق على الباقي ، فلا يحتمل كون الباقي مورداً للتكليف
المنجز ، كي يجب فيه الاحتياط. فالمراد زوال العلم بالتكليف فعلا ، لامتناع حصول
هذا العلم مع احتمال كون المراق هو النجس ، وزوال هذا العلم لا يقدح في وجوب
الاحتياط ، للوجه المتقدم. ولذا لو علم تفصيلا بوجوب الصلاة ، فإذا شك بعد ذلك في
الوجوب ، فان كان من قبيل الشك الساري لا يجب الاحتياط ، لعدم احتمال التكليف
المنجز ، لما عرفت من أن التنجز منوط بالعلم حدوثا وبقاء فاذا زال زال التنجز ،
وان كان من جهة الشك في الفراغ ـ بأن يكون الزائل العلم بالتكليف فعلا مع بقاء
العلم بالتكليف سابقاً ـ وجب الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال.
[٢] لأن احتمال
الإضافة كاف في المنع عن الوضوء به ، والعلم الإجمالي بإضافة أحدهما لا أثر له.
نعم لو كان كل من الطرفين مستصحب الإطلاق كان وجوب الاحتياط في الباقي من أجل
العلم الإجمالي ، كما في الفرض الأول.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 252