مائتي حديث » وعن
العلامة الطباطبائي قدسسره ـ في أثناء تدريسه في الوافي ـ إنها تزيد على ثلاثمائة
رواية. منها الطائفة المتضمنة قولهم
(ع) : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء
» [١] الوارد بعضها ابتداء ،
وبعضها جوابا عن السؤال عن الماء الذي تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل
فيه الجنب ، وتدخله الدجاجة وقد وطئت العذرة. والمناقشة فيها بعدم عموم الشيء في
المفهوم ، لأن نقيض السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي ، لو سلمت ، فلا تقدح في
الاستدلال فيما نحن فيه ، لأن المقصود هو الإيجاب الجزئي في مقابل مذهب ابن أبي
عقيل من السلب الكلي. وما ورد في سؤر الكلب والخنزير ، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال
: « سألته عن الكلب يشرب من الإناء. قال (ع) : اغسل الإناء [٢] وصحيح
ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال
: « سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال (ع) : يغسل سبع مرات » [٣] وما ورد في الإناءين المشتبهين ، كموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) :
« عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على
ماء غيره. قال (ع) : يهريقهما جميعا ويتيمم » [٤] ونحوه موثق عمار [٥] ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (ع)
: « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا
بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء
من ذلك فأهرق
[١] راجع أحاديث باب
: ٩ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.