ذلك الماء » [١] ونحوه غيره مما ورد في الجنب وغيره ... إلى غير ذلك من
النصوص الواردة في أبواب الماء المحقون ، والجاري ، والحمام ، والبئر ، ومباحث
النجاسات ، وغير ذلك.
هذا ولم يعرف
الخلاف في ذلك إلا من ابن أبي عقيل ، وتبعه عليه الكاشاني والفتوني. واستدل لهم
بروايات هي ما بين مطلق قابل للتقييد بما سبق كالنبوي [٢] ونحوه. أو ظاهر
في الكثير ، كالروايات الواردة في الغدير الواقع فيه جيفة ، وأنه لا بأس به إذا
غلب الماء ريح الجيفة [٣] أو مجمل ، مثل صحيح
زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته
عن الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال (ع) :
لا بأس » [٤] إذ لا يعلم أن
السؤال كان لأجل تقاطر الماء من شعر الخنزير في ماء الدلو ، أو من جهة الشك في
التقاطر ، أو من جهة انفعال ماء البئر ، أو من جهة استعمال شعر الخنزير في الوضوء
العبادي فعلى الاحتمالات الثلاثة الأخيرة يكون أجنبيا عما نحن فيه.
وأما خبر محمد بن ميسر
: « عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس
معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان. قال (ع) : يضع يده ويتوضأ ثمَّ يغتسل. هذا مما
قال الله