responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 143

______________________________________________________

ذلك الماء » [١] ونحوه غيره مما ورد في الجنب وغيره ... إلى غير ذلك من النصوص الواردة في أبواب الماء المحقون ، والجاري ، والحمام ، والبئر ، ومباحث النجاسات ، وغير ذلك.

هذا ولم يعرف الخلاف في ذلك إلا من ابن أبي عقيل ، وتبعه عليه الكاشاني والفتوني. واستدل لهم بروايات هي ما بين مطلق قابل للتقييد بما سبق كالنبوي ‌[٢] ونحوه. أو ظاهر في الكثير ، كالروايات الواردة في الغدير الواقع فيه جيفة ، وأنه لا بأس به إذا غلب الماء ريح الجيفة‌ [٣] أو مجمل ، مثل‌ صحيح زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال (ع) : لا بأس » [٤] إذ لا يعلم أن السؤال كان لأجل تقاطر الماء من شعر الخنزير في ماء الدلو ، أو من جهة الشك في التقاطر ، أو من جهة انفعال ماء البئر ، أو من جهة استعمال شعر الخنزير في الوضوء العبادي فعلى الاحتمالات الثلاثة الأخيرة يكون أجنبيا عما نحن فيه.

وأما‌ خبر محمد بن ميسر : « عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان. قال (ع) : يضع يده ويتوضأ ثمَّ يغتسل. هذا مما قال الله‌


[١] الوسائل باب : ٨ من الماء المطلق حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩ وأكثر أحاديث هذا الباب يدل على إطلاق طهورية الماء.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١ ، ١٣ ، وباب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ١١.

[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست