على اعتصام المتصل
بالمادة ـ يندفع بانصراف الإطلاق إلى صورة اتصال الأثر ، لا بنحو يكون منفصلا
كالطفرة. فان ذلك خلاف المرتكز العرفي المنزل عليه التعليل.
ومن ذلك يظهر لك
الاشكال فيما ذكره في الجواهر ، فإنه ـ بعد ما جزم بأن الحكم بالطهارة في غاية
الضعف ـ قال « والمسألة لا تخلو من تأمل ، لأنه يمكن أن يقال : إن تغير بعض الجاري
لا يخرج البعض الآخر عن هذا الإطلاق. وأيضاً احتمال الدخول تحت الجاري معارض
باحتمال الخروج ، فيبقى أصل الطهارة سالماً ، فيحكم عليه بالطهارة ». إذ فيه : أن
الانصراف موجب للخروج عن الإطلاق. وأن معارضة احتمال الدخول باحتمال الخروج مرجعها
إلى إجمال دليل اعتصام الجاري ، والمتعين الرجوع حينئذ إلى عموم انفعال القليل ،
لا أصالة الطهارة.
فصل في الراكد بلا مادة
[١] إجماعاً صريحا
وظاهراً ، حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم ، وبعضهم استثنى ابن
أبي عقيل ، وكأن إطلاق غيرهم لعدم اعتنائهم بخلافه. وعن صاحب المعالم والعلامة
المجلسي والمحقق البهبهاني : ان الأخبار بذلك متواترة ، وفي الرياض : « جمع منها
بعض الأصحاب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 141