responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 472

..........


و جوابه منع الأصل و الأولويّة، فإن الأسباب الشرعيّة لا تقاس. و يمنع من دخول الظاهر في ضمن قوله: أنت، و جاز أن يكون لتخصيصه فائدة باعثة على الحكم.

و ذهب الأكثر إلى عدم الوقوع بذلك، لفوات الشرط، و هو التشبيه بالظهر، كما قد علم من السابق. و محلّ الخلاف ما إذا لم يقصد بذلك التشبيه بها في الكرامة و التعظيم و إلا لم يقع قولا واحدا، لأن هذا اللفظ كناية فلا بدّ فيها من القصد إلى المراد.

الرابع: أن يشبّه بعض أجزاء الزوجة بجملة الأم، كقوله: يدل أو رأسك أو فرجك عليّ كأمّي. و فيه القولان السابقان، فالشيخ صحّحه [1]، لأنه مركّب من أمرين صحيحين، و هما تشبيه الجزء و التشبيه بالجزء. و كلاهما ممنوع. و قد تقدّم ما يدلّ عليه.

الخامس: أن يشبّه جزء الزوجة بظهر الأم، كقوله: يدك أو فرجك كظهر أمي. و هو صحيح أيضا عند الشيخ [2] بطريق أولى. و الأصحّ العدم، لما ذكرناه في الثاني من الأصل و الدليل.

السادس: أن يشبّه الجزء بالجزء، كقوله: يدك عليّ كيد أمي. و صحّحه الشيخ [3] أيضا مع قصد الظهار. و دليله مركّب من السابق. و الأصحّ عدم الوقوع.

السابع: أن يقع بين الزوجة بصورها الستّ و غير الأم من المحارم. فإن وقع بين الجملة و الظهر مشبّها به فقد تقدّم [4] حكمه و أن الأقوى صحّته. و إن وقع


[1] المصدر السابق.

[2] المصدر السابق.

[3] المصدر السابق.

[4] في ص: 464- 465.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست