responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 473

و لو شبّهها بمحرّمة (1) بالمصاهرة تحريما مؤبّدا، كأمّ الزوجة، و بنت زوجته المدخول بها، و زوجة الأب و الابن، لم يقع به الظهار.

و كذا لو شبّهها بأخت الزوجة أو عمّتها أو خالتها.


بينها و بين جزء من المحارم غير الظهر فقد قال المصنّف: إنه لا يقع قطعا، و هو يؤذن بعدم الخلاف. و قال في المختلف [1]: إن بعض علمائنا قال بوقوعه، و آخرين بعدمه. و كذا نقل الخلاف ابن إدريس [2]، و إن كان الأصحّ عدم الوقوع.

و التقريب ما تقدّم [3]. و إن وقع بين الجملة و الجملة بغير لفظ الظهر فالقولان، و أولى بالوقوع هنا منه في السابق. و الأصحّ العدم. و كذا في باقي الصور بطريق أولى.

و اعلم أن هذه الأقسام الاثني عشر تتركّب مع كلّ واحدة من تلك الصور الستّ السابقة [4]، و تتشعّب منها صور كثيرة لا تخفى مع حكمها عليك إذا لاحظت ما قرّرناه في الموضعين.

قوله: «و لو شبّهها بمحرّمة .. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، تمسّكا باستصحاب الحلّ في غير موضع النصّ و الوفاق، و قد دلّت الآية [5] على حكم تشبيهها بظهر الام،


[1] المختلف: 598.

[2] السرائر 2: 710.

[3] في ص: 470- 471.

[4] في ص: 468.

[5] المجادلة: 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست