responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 471

..........


سأل الباقر (عليه السلام) عن كيفيّته قال: «يقول: أنت عليّ حرام مثل ظهر أمي».

و مثلها رواية [1] جميل عن الصادق (عليه السلام)- و قد قال له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته-: «قال: هو الظهار». و هو يعطي المساواة، و كذا الجواب الأول بعد السؤال يعطي أن المعنى ذلك لا غير. و لأن اللفظ الصريح الظهار المشتقّ من الظهر، و صدق المشتقّ يستدعي صدق المشتقّ منه. و هذا هو الأقوى.

و الجواب عن حجّة الشيخ بمنع الإجماع في موضع النزاع، و العجب في معارضته لدعوى المرتضى ذلك، ما هذه إلا مجازفة في الإجماع كما اتّفق ذلك لهما كثيرا. و أما الخبر فهو صريح في المطلوب لكنّه ضعيف السند بجماعة، و هم سهل بن زياد، عن غياث بن إبراهيم، عن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير. و سهل ضعيف غال، و غياث بتري، و محمد بن سليمان ضعيف أو مشترك بينه و بين الثقة، فيسقط اعتباره، و كذلك أبوه، و حال سدير إلى الضعف أقرب منها إلى غيره، فسقط اعتبار الخبر.

الثالث: أن يشبّه الجملة بالجملة، كقوله: أنت عليّ كأمي، أو بدنك أو جسمك عليّ كبدن أمي أو جسمها، و نحو ذلك. و في وقوعه به قولان مبنيّان على السابق، فالشيخ [2] حكم بوقوعه، لأن صحّته مع تشبيهه بتلك الأجزاء يستلزم صحّته مع تشبيهها بنفسها بطريق أولى، لاشتمالها على تلك الأجزاء و زيادة، و لاشتمال جملتها على ظهرها الذي هو مورد النصّ، فيدلّ عليه تضمّنا.


[1] مرّ ذكر مصادرها في ص: 465، هامش (3).

[2] المبسوط 5: 149.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست