responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 399

و لو خالعها بعوض (1) موصوف، فإن وجود ما دفعته على الوصف، و إلّا كان له ردّه و المطالبة بما وصف.

و لو كان معيّنا (2) فبان معيبا ردّه و طالب بمثله أو قيمته، و إن شاء أمسكه مع الأرش.

و كذا لو خالعها على عبد على أنه حبشيّ فبان زنجيّا، أو ثوب على أنه نقيّ فبان أسمر.

أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتّانا صحّ الخلع، و له قيمة الإبريسم، و ليس له إمساك الكتّان، لاختلاف الجنس.


قوله: «و لو خالعها بعوض .. إلخ».

(1) و ذلك لأن الموصوف أمر كلّي لا ينحصر فيما دفعته، و إنما يتأدّى به الأمر الكلّي الثابت في الذمّة على تقدير مطابقته له، فإذا ظهر بخلافه فله ردّه و المطالبة بما وصف، لأنّه حقّه. و يفهم من قوله: «فله ردّه» أن له الرضا به أيضا. و هو يتمّ مع كونه موافقا في الجنس و ناقصا في الوصف ليكون الفائت متمحّضا لحقّه، أو مع كونها عالمة بحاله، أما لو كانت جاهلة به و هو زائد عن الموصوف و لو من وجه أو مغاير له لم يملكه بقبوله بدون رضاها، لأنه غير الحقّ، فيتوقّف تعيّنه عوضا على تراضيهما به.

قوله: «و لو كان معيّنا .. إلخ».

(2) إذا كان العوض معيّنا فظهر معيبا فله الأرش، لأنه نقص حدث قبل القبض فكان مضمونا عليها كما تضمن الجملة. و ذكر المصنّف و غيره أن له ردّه و المطالبة بمثله إن كان مثليّا أو قيمته إن كان قيميّا، لأن فوات الجزء الموجب للعيب أو

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست