responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 398

و لو تلف العوض (1) قبل القبض لم يبطل استحقاقه، و لزمها مثله أو قيمته إن لم يكن مثليّا.


الطعام و الكسورة لما بقي، و يرجع بأجرة مثل الرضاع و الحضانة فيها. و امتناع الولد من الارتضاع و التقام الثدي كالموت. و حيث يرجع بأجرة الرضاع أو بقيمة النفقة أو مثلها فهل يتعجّل الاستحقاق، أو يكون منجّما كما كان فيه؟ وجهان أصحّهما الثاني، لأن الواجب كان حكمه كذلك. و وجه الأول: أن التدرّج كان بحسب حالة [1] الصبي و قد زالت.

قوله: «و لو تلف العوض. إلخ».

(1) أما عدم البطلان بتلف العين [2] فلأصالة الصحّة، و بطلان البيع بذلك خرج بنصّ [3] خاصّ، فيبقى الباقي على أصل الصحّة. و أما ضمانها له بالمثل أو القيمة فلعموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [4] و يدها آخذة للعين و لم تؤدّها إلى مالكها، فتكون ضامنة لها بمثلها إن كانت مثليّة أو قيمتها يوم التلف إن كانت قيميّة. و لا فرق في ذلك بين تلفه باختيارها أو بآفة من اللّه سبحانه أو بإتلاف أجنبي، لكن في الثالث يتخيّر الزوج بين الرجوع عليها و على الأجنبي، فإن رجع عليها رجعت على الأجنبي إن أتلفه على وجه مضمون.


[1] في نسخة بدل «ق»: حاجة.

[2] في «و»: المعيّن.

[3] الكافي 5: 171 ح 12، التهذيب 7: 21 ح 89 و 230 ح 1003، الوسائل 12: 358 ب «10» من أبواب الخيار ح 1.

[4] عوالي اللئالي 1: 224، مستدرك الوسائل 14: 7 ب «1» من كتاب الوديعة ح 12.

مسند أحمد 5: 12، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست