نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 400
..........
الوصف [1] كتبعّض الصفقة، فيتخيّر بين ردّه و أخذ عوضه و بين إبقائه مع أرشه.
و هذا بخلاف البيع، فإنه مع ردّه لا يرجع إلى عوضه، بل يوجب انفساخ البيع.
و الفرق أن الطلاق المترتّب على العوض قد وقع قبل الردّ، و الأصل فيه اللزوم، و ليس هو كغيره من عقود المعاوضات القابلة للتفاسخ مطلقا، بل يقف فسخه على أمور خاصّة بدليل خاصّ لا مطلقا، فلا وسيلة إلّا إلى تحصيل المطلوب من العوض بما ذكر.
و مثله ما لو خالعها على عبد معيّن على أنه من جنس خاصّ فبان من غيره، لأن الفائت الوصف الموجب للعيب على تقدير كونه أنقص، و أما الجنس و هو كونه عبدا فواحد. و كذا لو خالعها على ثوب على أنه نقيّ اللون فظهر أسمر، لاشتراك الجميع في أصل الجنس، و الاختلاف في الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمة، فينجبر بالأرش أو البدل.
أما لو بذلت له شيئا فظهر من خلاف جنس المعيّن- كما لو خالعها على أن الثوب إبريسم فظهر قطنا أو كتّانا- لم يثبت الأرش، لفوات الحقيقة بأسرها، بل له قيمة ما عيّناه، لأنها أقرب إلى حقيقته. و لا يبطل الخلع، لوجود العوض فيه في الجملة. و ليس للزوج إمساك الثوب المخالف لجنس ما عيّناه، كما لو عقد [2] على عين فبانت غيرها، لأن اختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان، مع احتمال البطلان هنا، لتبيّن عدم وجود العوض الذي عيّناه، بخلاف ما لو فاتت صفته خاصّة، و لكنّهم نظروا إلى وجود الماليّة للمبذول في الجملة، و فوات الجنس يجبر بالقيمة