responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 395

أما لو قال: طلّقها (1) على ألف من مالها و عليّ ضمانها، أو: على عبدها هذا و عليّ ضمانه، صحّ، فإن لم ترض بدفع البذل صحّ الخلع و ضمن المتبرّع. و فيه تردّد.

و لو خالعت في مرض (2) الموت صحّ، و إن بذلت أكثر من الثلث، و كان من الأصل. و فيه قول: أن الزائد عن مهر المثل من الثلث. و هو أشبه.


قوله: «أما لو قال: طلّقها .. إلخ».

(1) هذه من شعوب بذل الأجنبي لكنّه يختصّ عنه بكون البذل من مالها بغير إذنها، فيشابه الأجنبي من حيث التبرّع، و يشابه الوكيل من حيث جعله ذلك من مالها، و منهما يتفرّع الإشكال، إذ يحتمل الصحّة، لأن الفدية من مالها فلم يخرج عن وضع الخلع، غاية ما في الباب أنها إذا لم تجز ذلك يلزمه الضمان نظرا إلى التزامه ذلك. و يحتمل العدم، لأن مرجعه إلى التبرّع حيث لا تجيز بذل مالها. و لأن ضمانه لذلك ضمان ما لم يجب فلا يصحّ، لكن قد ورد صحّة ضمان ما لم يجب في مواضع لمسيس الحاجة ك: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه، حذرا من غرق السفينة، و قد تمسّ الحاجة هنا إلى مثل ذلك. و عدم الصحّة لا يخلو من قوّة.

قوله: «و لو خالعت في مرض .. إلخ».

(2) لمّا كان تصرّف المريض في مرض الموت مقصورا على ثلث ماله حيث يكون متبرّعا به، و كان [1] مهر المثل هو عوض البضع شرعا كقيمة المثل في المقوّمات- و من ثمَّ لو تصرّف فيه متصرّف على وجه يضمنه، كوطء الشبهة و المكره، يجب عليه مهر المثل- فبذلها فدية للطلاق يتقدّر [2] نفوذها من الأصل


[1] كذا في «د» و إحدى الحجريّتين، و في سائر النسخ الخطّية: فكان.

[2] كذا في «و»، و في نسخة بدل «د»: فيتقدّر، و في سائر النسخ الخطّية و الحجريّتين: فيتعذّر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست