responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 396

..........


بمهر المثل، لأن العائد إليها البضع فيعتبر قيمته شرعا، كما لو اشترت شيئا بثمن مثله، فإن بذلت أكثر من ذلك كان مقدار مهر المثل من الأصل و الزائد من الثلث.

هذا هو المشهور بين الأصحاب و المعمول به بينهم، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط [1] و لم ينقل فيه هذا القول و تبعه الباقون [2]. نعم، نقل قولا [1] أن الجميع يعتبر من الثلث، لأن العائد إليها غير متموّل بالنسبة إلى الورثة، و الحجر على المريض إنما هو لحقّ الورثة. و هو قول موجّه. و المصنّف- (رحمه الله)- نقل هنا قولا [4] أن الجميع يكون من الأصل و إن زاد عن الثلث. و هو قول نادر غير موجّه.

و الأقوى العمل على المشهور.

و عليه، فلو كان مهر مثلها أربعين دينارا فبذلت مائة مستوعبة صحّ للزوج ستّون، أربعون في مقابلة مهر المثل، و عشرون بالمحاباة هي ثلث باقي التركة، و يرجع إلى الورثة أربعون ضعف ما نفذت فيه المحاباة. هذا إذا لم تبرأ من مرضها، و لو برئت لزم الجميع كباقي المنجّزات.

و أما مرض الزوج فلا يؤثّر في الخلع، بل يصحّ خلعه في مرض الموت و إن كان بدون مهر المثل، لأن البضع لا يبقى للوارث و إن لم يجر خلع، فلا وجه للاعتبار من الثلث. و لأنه لو طلّقها بغير عوض في مرض الموت لا يعتبر فيه


[1] في هامش «و»: «هذا قول أبي حنيفة و إحدى الروايتين عن مالك. بخطّه (رحمه الله)». انظر الحاوي الكبير 10: 102، حلية العلماء 6: 558، بداية المجتهد لابن رشد 2: 69.


[1] المبسوط 4: 370.

[2] التحرير 2: 60، حاشية المحقّق الكركي على الشرائع: 408.

[4] راجع جواهر الفقه: 179 مسألة (635)، فقه القرآن للراوندي 2: 207.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست