نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 394
..........
الطلاق. و ليس للزوجة هنا رجوع في البذل، لأنها لا تملكه، بخلاف ما لو كان الباذل وكيلها أو الضامن له عنها، فإن أمر الرجوع فيهما بيدها.
و يتفرّع على جوازه أيضا من الأجنبي ما لو قال الزوج: هي طالق بألف في ذمّتك فقبل، فإنه يلزم كالزوجة، بخلاف ما لو قال: هي طالق و عليك ألف.
و على تقدير كونه وكيلا من جانب الزوجة يتخيّر بين أن يخلع استقلالا و بين أن يكون نائبا عنها، فإن صرّح بالاستقلال فذلك، و إن صرّح بالوكالة فالزوج يطالب الزوجة بالمال. و إن لم يصرّح و نوى الوكالة كان الخلع لها لكن تتعلّق العهدة به ظاهرا، فيطالب بالعوض ثمَّ هو يرجع على الزوجة. و على هذا فيجوز أن يوكّل الأجنبي الزوجة حتى تختلع عنه. و حينئذ فتتخيّر الزوجة بين أن تختلع استقلالا أو بالوكالة كما لو كان هو وكيلا.
و قول الزوجة للأجنبي: «سل زوجي يطلّقني على كذا» توكيل، سواء قالت: «عليّ» أم لم تقل. و قول الأجنبي لها: «سلي زوجك يطلّقك على كذا» يحتمل الأمرين، فإن لم يقل: «عليّ» لم يكن توكيلا، فلو اختلعت كان المال عليها. و إن قال: «عليّ» كان توكيلا، فإن أضافت إليه أو نوت ثبت على الأجنبي.
و لو قال أجنبي لأجنبي: «سل فلانا يطلّق زوجته بكذا» كقوله للزوجة:
«سلي زوجك» فيفرّق بين أن يقول: «عليّ» أو لا يقول.
و لو اختلع الأجنبي و أضاف العقد إليها مصرّحا بالوكالة ثمَّ بان أنه كاذب لم يقطع الطلاق على القولين، لأنه مرتبط بالمال، و هو لم يلتزمه في نفسه، و كذب في إضافة الالتزام إليها، فأشبه ما إذا كان الخطاب معها فلم تقبل.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 394