responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 345

..........


و احتسب بما بعد النفاس و إن طال زمانه، لأنها قد ابتدأت العدّة بالأقراء فلا ترجع إلى الأشهر لو فرض مضيّ ثلاثة بعد النفاس طهرا بسبب الرضاعة. نعم، لو فرض بلوغها بعد الولادة سنّ اليأس أتمّت العدّة الأولى بالأشهر كما سبق [1] نظيره.

و لو فرض انتفاء الحمل عنهما- بأن ولدته لأكثر من مدّة الحمل من وطء الأول، و لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني- لم يعتبر زمن الحمل من العدّتين، و أكملت الأولى بعد الوضع بالأقراء أو الأشهر على حسبها [2]، و اعتدّت بعدها للأخير كذلك.

و لو احتمل أن يكون منهما- كما لو ولدته فيما بين أقلّ الحمل و أقصاه بالنسبة إليهما- انقضت إحدى العدّتين بوضعه على كلّ حال، و اعتدّت بعد ذلك للآخر. ثمَّ إن الحق بالأول استأنفت عدّة كاملة للثاني بعد الوضع، و إن الحق بالثاني أكملت عدّة الأول كما لو كان الحمل للثاني ابتداء. و لكن إذا احتمل كونه منهما بمن يلحق منهما قولان:

أحدهما: أنه يقرع بينهما فيه، لأنها فراش لكلّ منهما في وقت إمكان حمله، فأشكل أمره، و القرعة لكلّ أمر مشكل. و لا فرق في ذلك بين أن يتداعياه و عدمه. و هذا القول للشيخ [3] (رحمه الله).

و الثاني- و هو الذي اختاره الأكثر-: أنه للثاني، لأنها فراش له بالفعل، و الأول فراشه قد انقضى، و صاحب الفراش الثابت بالفعل حال الحمل أولى، لقوله


[1] في ص: 246.

[2] في «م» و إحدى الحجريّتين: حسبهما.

[3] المبسوط 5: 246- 247.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست