responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 344

و لو حملت و كان (1) [هناك] ما يدلّ على أنه للأول اعتدّت بوضعه له، و للثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه. و إن كان هناك ما يدلّ على أنه للثاني اعتدّت بوضعه له، و أكملت عدّة الأول بعد الوضع. و لو كان ما يدلّ على انتفائه عنهما أتمّت بعد وضعه عدّة الأول، و استأنفت عدّة للأخير. و لو احتمل أن يكون منهما قيل: يقرع بينهما، و يكون الوضع عدّة لمن يلحق به. و فيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة، فيكون أحقّ به.


التحريم من كتاب النكاح [1]، و تقدّمت [2] الإشارة إليها في هذا الكتاب مرّة أخرى، فليراجع بحثها فيهما.

قوله: «و لو حملت و كان. إلخ».

(1) ما تقدّم من تقديم عدّة الأول حكم ما إذا لم تحمل، أما إذا حملت قدّمت عدّة الحمل منه، سابقا كان الحمل أم لاحقا، فإن عدّة الحمل لا تقبل التأخير. فإن كان الحمل من الأول ثمَّ وطئت بالشبهة، فإذا وضعت انقضت العدّة الأولى، و تعتدّ بالأقراء للثاني إن اتّفقت و إلّا فبالأشهر. و إن كان الحمل للثاني- و يعلم بوضعه لما زاد عن أكثر الحمل من وطء الأول، و لما بينه و بين الأقلّ من وطء الثاني- اعتدّت بوضعه للثاني، و أكملت عدّة الأول بعد ذلك.

ثمَّ إن كانت الأولى بالأشهر فواضح. و إن كانت بالأقراء و عرض وطء الثاني في أثناء القرء لم يحتسب قرءا، بل تكمله بعد الوضع إلى أن يبتدئ النفاس إن تأخّر عن الولادة. و لو اتّصل بها سقط اعتبار ما سبق من الطهر


[1] في ج 7: 338.

[2] في ص: 313.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست