responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 346

..........


(صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «الولد للفراش» [1]. و هذا أقوى.

ثمَّ تنبّه لأمور:

الأول: قول المصنّف: «لو تزوّجت في العدّة. إلخ» يشمل عدّة الطلاق و الوفاة و غيرهما، حتى عدّة الوطء للشبهة فتجتمع عدّتان لها. و الحكم في الجميع صحيح، لكن مع الحمل لا يتمّ قوله: «إنها تعتدّ بوضعه للأول» في عدّة الوفاة، لما عرفت من أن المعتبر فيها أبعد الأجلين، فيحتاج مع ذلك إلى تأويل كون الوضع سببا ناقصا في الانقضاء، أو على تقدير كونه أبعد الأجلين، أو يحتاج معه إلى اعتبار تمام الأمرين بضرب من النظر.

الثاني: يفهم من قوله: «و لم تنقطع عدّة الأول .. إلخ» أن زمن زوجيّة الثاني ظاهرا و وطئه محسوب من عدّة الأول و إن كانت فراشا للثاني. و لا يخلو من إشكال، لأن الفراش ينافي الاعتداد المعتبر لبراءة الرحم، خصوصا زمن الوطء بالفعل. و لو قيل بأن مدّة كونها فراشا للثاني- و هو من حين العقد إلى حين العلم بالحال- لا يعتبر من عدّة الأول كان وجها. و لو فرض كون وطء الشبهة بغير عقد فالمستثنى من العدّة على هذا الوجه زمن الوطء فيبنى على العدّة السابقة كما عرفت من ذلك الأمر. و يظهر كونها فراشا للثاني مع جهله- و إن كان العقد فاسدا- من تعليل إلحاق الولد به، بل من ترجيحه على الأول بكونه فراشا بالفعل. نعم، لو قيل بأنها لا تصير فراشا إلّا بالوطء خاصّة و إن وقع عقد- لفساده شرعا- اتّجه


[1] الكافي 5: 491 ح 2 و 3، الخصال 1: 213 ح 35، الفقيه 3: 285 ح 1358، الاستبصار 3: 367 ح 1315، الوسائل 14: 568 ب (58) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 3، و انظر سنن أبي داود 2: 282 ح 2273، سنن سعيد بن منصور 1: 125 ح 427.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست