responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 343

..........


قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا» [1].

و روى زرارة أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمَّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها قال: «تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا» [2]. و روى أبو العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تتزوّج في عدّتها قال: «يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا» [3].

فهذه الروايات كلّها دالّة على تداخل العدّتين، و هي أوضح إسنادا من السابقة، لكن عمل أكثر الأصحاب على عدم التداخل، فمن ثمَّ جعلها المصنّف- (رحمه الله)- أشهر الروايتين. و الشيخ [4]- (رحمه الله)- جمع بين الروايات [5] بحمل هذه على عدم دخول الثاني، إذ ليس فيها تصريح بأنه دخل، بخلاف الأولى، فإنها صريحة فيه. و حكمه بتحريمها على الثاني مؤبّدا لا يدلّ على دخوله أيضا، لجواز استناد التحريم إلى علمه بالحال، فإنه يوجب التحريم و إن لم يدخل.

و فيه نظر، لأن قوله: «تعتدّ منهما جميعا» يدلّ على الدخول، إذ لولاه لكانت عدّتها من الأول خاصّة. و قد تقدّم البحث في هذه المسألة في أسباب


[1] التهذيب 7: 308 ح 1278، الاستبصار 3: 188 ح 681، الوسائل الباب المتقدّم ح 11.

[2] التهذيب 7: 308 ح 1279، الاستبصار 3: 188 ح 682، الوسائل 14: 341 ب (16) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[3] التهذيب 7: 308 ح 1280، الاستبصار 3: 188 ح 683، الوسائل 14: 347 ب (17) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 12.

[4] التهذيب 7: 308 ذيل ح 1280، الاستبصار 3: 188 ذيل ح 683.

[5] في «ح»: الروايتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست