نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 343
..........
قبل أن تنقضي عدّتها، قال: «يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا» [1].
و روى زرارة أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمَّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها قال: «تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة، و ليس للآخر أن يتزوّجها أبدا» [2]. و روى أبو العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تتزوّج في عدّتها قال: «يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعا» [3].
فهذه الروايات كلّها دالّة على تداخل العدّتين، و هي أوضح إسنادا من السابقة، لكن عمل أكثر الأصحاب على عدم التداخل، فمن ثمَّ جعلها المصنّف- (رحمه الله)- أشهر الروايتين. و الشيخ [4]- (رحمه الله)- جمع بين الروايات [5] بحمل هذه على عدم دخول الثاني، إذ ليس فيها تصريح بأنه دخل، بخلاف الأولى، فإنها صريحة فيه. و حكمه بتحريمها على الثاني مؤبّدا لا يدلّ على دخوله أيضا، لجواز استناد التحريم إلى علمه بالحال، فإنه يوجب التحريم و إن لم يدخل.
و فيه نظر، لأن قوله: «تعتدّ منهما جميعا» يدلّ على الدخول، إذ لولاه لكانت عدّتها من الأول خاصّة. و قد تقدّم البحث في هذه المسألة في أسباب