responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 279

..........


الثالث: الحكم مختصّ بالمعتدّة للوفاة، فالمطلّقة لا حداد عليها، أما الرجعيّة فلبقاء أحكام الزوجيّة فيها و توقّع الرجعة، بل الأولى لها التزيّن بما يتوقّع به رغبة الزوج في رجعتها. و يؤيّده رواية زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المطلّقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب، لأن اللّه تعالى يقول لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها» [1]. و أما البائن فلأنها مجفوّة [2] بالطلاق فلا يلائمها التكليف بما يقتضي التفجّع على الزوج و الحزن، بخلاف المتوفّى عنها زوجها.

الرابع: لو تركت الواجب عليها من الحداد عصت. و هل تنقضي عدّتها، أم يجب عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان أشهرهما الأول، للأصل، و عدم المنافاة بين المعصية للّه تعالى و انقضاء العدّة، فتدخل في عموم [3] الأدلّة على انقضاء العدّة بعد المدّة المضروبة، و لعموم قوله تعالى فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [4]. و قال أبو الصلاح [5] و السيّد [6] الفاخر شارح الرسالة: لا يحتسب من العدّة ما لا يحصل فيه الحداد من الزمان، للإخلال بمراد الشارع، فلم يحصل الامتثال و يجب الاستئناف. و هو نادر.


[1] الكافي 6: 92 ح 14، التهذيب 8: 131 ح 454، الاستبصار 3: 351 ح 1255، الوسائل 15: 437 ب (21) من أبواب العدد ح 2، و الآية في سورة الطلاق: 1.

[2] في «ط»: محفوّة، و في «ش»: محقورة في الطلاق.

[3] لاحظ الوسائل 15: 451 ب (30) من أبواب العدد.

[4] البقرة: 234.

[5] لم نعثر عليهما.

[6] لم نعثر عليهما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست