نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 280
و لو وطئت المرأة (1) بعقد الشبهة ثمَّ مات اعتدّت عدّة الطلاق، حائلا كانت أو حاملا، و كان الحكم للوطء لا للعقد، إذ ليست زوجة.
الخامس: لا يجب الحداد على غير الزوج من الأقارب و لا يحرم، سواء زاد على ثلاثة أيّام أم لا، للأصل. و حرّم بعض العامّة [1] الحداد على غير الزوج زيادة على ثلاثة أيّام، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال، إلّا على زوج أربعة أشهر و عشرا» [2]. و يمكن أن يستدلّ به على كراهة ما زاد على الثلاثة، للتساهل في أدلّة الكراهة كالسنّة، بخلاف التحريم، لتوقّفه على ثبوت الخبر.
قوله: «و لو وطئت المرأة .. إلخ».
(1) لمّا كان الحكم في النصوص معلّقا على الزوجة و المراد منها المنكوحة بالعقد الصحيح لم يتعدّ إلى غيرها عملا بالأصل، و إن كان بصورته كالمعقود عليها عقدا فاسدا و [3] وطئت بالشبهة. و إن وجبت العدّة فإنّما تجب للوطء، فلو فرض موته ثمَّ علمها بالحال اعتدّت للوطء عدّة الطلاق لا للعقد، إذ ليست زوجة، و لا يترتّب عليها حكم الزوجة من كميّة عدّة الوفاة و ما يتعلّق بها من الحداد، للأصل، و انتفاء الحكمة المقتضية له. و أولى منها المعتدّة لمجرّد وطء الشبهة من غير عقد.
[1] فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9: 401، و راجع روضة الطالبين 6: 385.
[2] المصنّف لابن أبي شيبة 5: 281، مسند أحمد 6: 324، صحيح البخاري 7: 76، صحيح مسلم 2: 1123 ح 1486، سنن ابن ماجه 1: 674 ح 2086.