responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 278

..........


و لا بأس بتجميل فراش بمزينة [1] و نطع و وسادة و نحوها، و تجميل أثاث و هو متاع البيت من الفرش و الستور و غيرها، لأن الإحداد في البدن لا في الفراش و المكان. و كذا يجوز التنظيف و الغسل و قلم الظفر و إزالة الوسخ و الامتشاط و الحمّام و الاستحداد، لأن جميع ذلك ليس من الزينة المعتادة. و كذا لا بأس بتزيين أولادها و خدمها.

بقي في المقام أمور:

الأول: الحكم مختصّ بالزوجة فلا يتعدّى إلى غيرها من أقارب الميّت و بناته و لا إلى إمائه و إن كنّ موطوءات أو أمّهات أولاد، للأصل، و لأن الإحداد إظهار الحزن على الزوج و ما فات من عصمة النكاح، و هو مفقود فيمن ذكر.

الثاني: لا فرق في الزوجة بين الكبيرة و الصغيرة، و المسلمة و الكافرة، المدخول بها و غيرها، لعموم الأدلّة [2]. و التكليف في الصغيرة متعلّق بالوليّ، فعليه أن يجنّبها ما تتجنّبه الكبيرة من الأمور المعتبرة في الحداد. و مثلها المجنونة. و هل يفرّق فيه بين الحرّة و الأمة؟ قال الشيخ في المبسوط [3]: لا، لعموم الأدلّة. و الأقوى ما اختاره المصنّف من عدم وجوبه على الأمة، لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «إن الحرّة و الأمة كلتاهما إذا مات زوجها سواء في العدّة، إلّا أن الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ» [4]. و هو خيرة الشيخ أيضا في النهاية [5].


[1] كذا في «ش» و في «ط»: بمرتبة، و في سائر النسخ مشوّشة لا تقرأ، و في إحدى الحجريّتين: تفرشه.

[2] لاحظ الوسائل 15: 449 ب (29) من أبواب العدد.

[3] المبسوط 5: 265.

[4] الكافي 6: 170 ح 1، التهذيب 8: 153 ح 529، الاستبصار 3: 347 ح 1241، الوسائل 15: 472 ب (42) من أبواب العدد ح 2، و في المصادر: كلتيهما.

[5] النهاية: 537.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست