responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 27

..........


دامت المرأة فيها فهي في علاقة الزوجيّة فلم تخرج عنه رأسا، بخلاف النكاح و البيع و غيرهما، فإن أمره يثبت بالعقد فلا يقبل من العاقد خلافه- لانتقض ذلك بالعدّة البائنة، فإن الزوجيّة زائلة معها بالكلّية، و إنّما فائدتها استبراء الرحم من أثر الزوج و ذلك أمر خارج عن الزوجيّة، و من ثمَّ تثبت العدّة البائنة للوطء بالشبهة مع انتفاء الزوجيّة أصلا.

و ربّما خصّه بعضهم بوقوعه في العدّة الرجعيّة. و هو كالمستغنى عنه أيضا، لأن الزوج له الرجعة في العدّة الرجعيّة بكلّ لفظ دلّ عليها، فدعواه عدم القصد حينئذ يقوم مقام الرجعة كما لو أنكر الطلاق، بل أقوى، لأن إنكار الطلاق قد يستند إلى عدم التفطّن إليه و لو ذكره لما رجع، بخلاف دعوى عدم القصد إليه، لأنه صريح في إرادة نقضه و عود الزوجيّة المقتضي للرجعيّة [1]، فقبول قوله حينئذ من حيث انّه رجعة لا من حيث الرجوع إليه في القصد.

و يمكن أن يكون مستند حكمهم بذلك و تخصيص الطلاق بذلك رواية منصور بن يونس في الموثّق عن الكاظم (عليه السلام) في حديث طويل محصّله أنه طلّق امرأته و لم يكن له في طلاقها نيّة و إنما حمله عليه بعض أقاربه، فقال له (عليه السلام): «ما بينك و بين اللّٰه فليس بشيء، و لكن إن قدّموك إلى السلطان أبانها منك» [2].

و الأقوى عدم القبول إلا مع قيام القرينة على صدقه كالأمثلة السابقة، أو كونها في عدّة رجعيّة فيجعل ذلك بمنزلة الرجعة. نعم، لو صادقته الزوجة على


[1] في الحجريّتين: للرجعة.

[2] الكافي 6: 127 ح 3، الوسائل 15: 332 ب (38) من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست