نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 26
و لو أوقع (1) و قال: لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا، و ديّن بنيّته باطنا و إن تأخّر تفسيره، ما لم تخرج من العدّة، لأنه إخبار عن نيّته.
طالق. و كذا الفقيه إذا كان يكرّر لفظ الطلاق في تصويره و تدريسه. و من صور سبق اللسان ما إذا طهرت امرأته من الحيض أو ظنّ طهارتها فأراد أن يقول: أنت الآن طاهرة، فقال: طالقة.
قوله: «و لو أوقع. إلخ».
(1) إطلاقه القبول يشمل ما لو أوقع لفظا صريحا مجرّدا عن قرينة عدم القصد إلى الطلاق و غيره، و ما إذا كانت المرأة في العدّة الرجعيّة و البائنة، و ما لو صادقته المرأة على ذلك و عدمه. و الوجه في الجميع ما أشار إليه من أن ذلك إخبار عن نيّته، و لا يمكن الاطّلاع عليها إلا من قبله، فكان قوله مقبولا كنظائره من الأمور التي لا تعلم إلا من المخبر.
و يشكل ذلك على إطلاقه بما قدّمناه من أن الظاهر من حال العاقل المختار القصد إلى الفعل، فإخباره بخلافه مناف للظاهر. و لو كان الأصل مرجّحا عليه هنا لزم مثله في البيع و غيره من العقود و الإيقاعات مع الاتّفاق على عدم قبول قوله فيه. و اختصاص الطلاق بذلك مشكل، بل الأمر فيه أشدّ، لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «ثلاثة جدّهنّ جدّ و هزلهنّ جدّ: النكاح و الطلاق و الرجعة» [1]. و لأن حقّ الغير متعلّق به فلا يقبل في حقّه.
و لو فرّق بين الطلاق و غيره من العقود- بأنّ القبول فيه مقيّد بالعدّة، و ما
[1] سنن سعيد بن منصور 1: 369 ح 1603، سنن ابن ماجه 1: 657 ح 2039، سنن أبي داود 2:
259 ح 2194، سنن الترمذي 3: 490 ح 1184، شرح معاني الآثار للطحاوي 3: 98، موضّح أوهام الجمع و التفريق للخطيب البغدادي 1: 343.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 26