responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 28

و تجوز الوكالة (1) في الطلاق للغائب إجماعا، و للحاضر على الأصحّ.


ذلك لم يبعد القبول، لأن الحقّ منحصر فيهما فيديّنان بما يتّفقان عليه، و يوكّل أمرهما إلى اللّٰه تعالى.

قوله: «و تجوز الوكالة. إلخ».

(1) القول بجواز الوكالة فيه مطلقا هو المشهور بين الأصحاب. و يدلّ عليه صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام): «في رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلّقها، أ يجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم» [1] و ترك الاستفصال يفيد العموم، و غيرها من الأخبار [2]. و لأنه فعل قابل للنيابة، إذ لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه، و من ثمَّ وقع من الغائب إجماعا فكذا من الحاضر، لاشتراكهما في المقتضي.

و ذهب الشيخ [3] و أتباعه [4] إلى المنع من توكيل الحاضر فيه، استنادا إلى رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تجوز الوكالة في الطلاق» [5] فحملها الشيخ على الحاضر جمعا بين الروايات و إلّا فلا دلالة لها على الاختصاص. و ضعف سندها بجماعة يمنع من جعلها معارضة للصحيح و تخصيصه بها. و على قول الشيخ تتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق و إن كان في البلد.


[1] الكافي 6: 129 ح 2، التهذيب 8: 39 ح 116، الاستبصار 3: 278 ح 987، الوسائل 15: 333 ب (39) من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[2] لاحظ الوسائل 15 الباب المتقدّم ح 2، 3، 4، 6.

[3] النهاية: 511.

[4] راجع المهذب 2: 277، و الوسيلة: 323.

[5] الكافي 6: 130 ح 6، التهذيب 8: 39 ح 120، الاستبصار 3: 279 ح 991، الوسائل 15 الباب المتقدّم ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست