responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 266

[الثاني: إذا اتّفق الزوجان في زمان الطلاق]

الثاني: إذا اتّفق الزوجان (1) في زمان الطلاق، و اختلفا في زمان الوضع، كان القول قولها، لأنه اختلاف في الولادة، و هي فعلها.

و لو اتّفقا في زمان الوضع، و اختلفا في زمان الطلاق، فالقول قوله، لأنه اختلاف في فعله.

و في المسألتين إشكال، لأن الأصل عدم الطلاق و عدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما.


قوله: «إذا اتّفق الزوجان .. إلخ».

(1) إذا ولدت المرأة و طلّقها [1] زوجها ثمَّ اختلفا فقال الزوج: طلّقتك بعد الولادة فأنت في العدّة ولي الرجعة، و قالت المرأة: بل طلّقتني قبل الولادة و انقضت عدّتي بالوضع، أو انعكس فقال: طلّقتك قبل الولادة و قد انقضت عدّتك فلا نفقة لك عليّ، و قالت: بل بعدها فالعدّة باقية ولي النفقة، نظر إن اتّفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة و قال: طلّقتك يوم السبت فقالت: بل يوم الخميس، فهو المصدّق بيمينه، لأن الطلاق بيده فيصدّق في وقته كما يصدّق في أصله، و لأن الأصل عدم الطلاق يوم الخميس. و إن انعكس قدّم قوله أيضا للعلّة الاولى و إن عارضتها الثانية.

و إن اتّفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة و اختلفا في وقت الولادة فقال:

ولدت يوم الخميس، و قالت: بل يوم السبت، فهي المصدّقة بيمينها، لأن القول في أصل الولادة قولها فكذلك في وقتها، و لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس. و لو انعكس قدّم قولها أيضا للعلّة الاولى.


[1] في «ح، م»: فطلّقها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست