responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 265

..........


يتّفق ذلك في العقد على الحائض و الصغيرة التي لا يباح وطؤها.

و لو كان المتقدّم هو الوطء بالشبهة، فإن قلنا إن عدّته من حين الوطء، أو كان بعد الشروع فيها إن قلنا إنها من حين انجلاء الشبهة، ففي الاستمرار على عدّة الواطئ ثمَّ الاعتداد [بها] [1] للطلاق بعدها تقديما للسابق، أو تقديم عدّة الطلاق ثمَّ تعود إلى بقيّة عدّة الشبهة لقوّة سبب عدّة الطلاق، وجهان أجودهما الأول. و إن كان قبل الشروع في عدّة الشبهة قدّمت عدّة الطلاق لقوّتها كما لو اقترنا.

ثمَّ إن قلنا بتقديم عدّة الوطء فللزوج الرجعة في الطلاق الرجعي إذا اشتغلت بعدّته. و هل له الرجعة قبل ذلك؟ وجهان أجودهما المنع، فلا يجوز [له] [2] تجديد نكاحها في عدّة الشبهة إذا كان الطلاق بائنا، لأنها في عدّة الغير.

و إن قلنا تقدّم عدّة الطلاق فتشرع فيها كما [لو] [3] طلّقها، فإذا أتمّت عادت إلى بقيّة عدّة الشبهة. و للزوج الرجعة في عدّته إن كان الطلاق رجعيّا. و هل له تجديد النكاح إذا كان بائنا؟ الوجهان [1] السابقان.


[1] في هامش «و»: «هما المفصّلان بقوله: و هل له تجديد نكاحها إذا كان الطلاق بائنا؟. إلخ. بخطّه (قدس سرّه)». راجع الصفحة السابقة.


[1] من «ش» و الحجريّتين.

[2] من الحجريّتين فقط.

[3] من «ط» و إحدى الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست