responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 267

..........


هكذا أطلق الشيخ [1] و جماعة [2]. و المصنّف استشكل في حكم المسألتين على الإطلاق. و محصّل الاشكال: أن مجرّد كون الفعل من المدّعي مع معارضة الأصل غير كاف في تقديم قوله، لأن الأصل قاعدة يرجع إليها في الأحكام الشرعيّة، بخلاف تقديم قول مدّعي الفعل. و حينئذ فاللازم تقديم قول من يدّعي تأخّر الفعل من الطلاق و الوضع، سواء كان المدّعي هو الفاعل أم غيره، فيقدّم قوله في الأولى دون عكسها، و قول المرأة في الثانية دون عكسها. و هذا هو الوجه.

و لو لم يتّفقا على الوقتين بل ادّعى أحدهما تقدّم الولادة و الآخر العكس تعارض الأصل في عدم تقدّم كلّ منهما، و يبقى معه- على تقدير كونه المدّعي لتأخّر الطلاق- بقاء سلطنة النكاح فيقدّم قوله بيمينه، و معها- على تقدير دعواها تأخّره- أصالة بقاء حقوق الزوجيّة من النفقة و شبهها.

و لو ادّعت تقدّم الطلاق فقال: لا أدري، لم يقنع منه بذلك، بل إما أن يحلف يمينا جازمة على أن الطلاق لم يتقدّم، أو ينكل فتحلف هي و يجعل الزوج بقوله:

«لا أدري» منكرا، فيعرض عليه اليمين فإن أعاد كلامه الأول جعل ناكلا فتحلف.

و لو لم يفعل ذلك لم يعجز المدّعى عليه في الدعاوي كلّها عن الدفع بهذا الطريق.

و إذا حلفت المرأة فلا عدّة عليها و لا رجعة للزوج، و إن نكلت فعليها العدّة لا للنكول بل لأن الأصل بقاء النكاح و آثاره، فيعمل بهذا الأصل إذا لم يظهر دافع.

و إن جزم الزوج بتقدّم الولادة و قالت هي: لا أدري، فله الرجعة، و لا يقنع منها بقولها: لا أدري، و الورع أن لا يراجعها. و كذا الحكم لو قالا جميعا: لا ندري


[1] المبسوط 5: 241.

[2] راجع الجامع للشرائع: 474، إرشاد الأذهان 2: 47، تحرير الأحكام 2: 71 و 72.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست