نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 267
..........
هكذا أطلق الشيخ [1] و جماعة [2]. و المصنّف استشكل في حكم المسألتين على الإطلاق. و محصّل الاشكال: أن مجرّد كون الفعل من المدّعي مع معارضة الأصل غير كاف في تقديم قوله، لأن الأصل قاعدة يرجع إليها في الأحكام الشرعيّة، بخلاف تقديم قول مدّعي الفعل. و حينئذ فاللازم تقديم قول من يدّعي تأخّر الفعل من الطلاق و الوضع، سواء كان المدّعي هو الفاعل أم غيره، فيقدّم قوله في الأولى دون عكسها، و قول المرأة في الثانية دون عكسها. و هذا هو الوجه.
و لو لم يتّفقا على الوقتين بل ادّعى أحدهما تقدّم الولادة و الآخر العكس تعارض الأصل في عدم تقدّم كلّ منهما، و يبقى معه- على تقدير كونه المدّعي لتأخّر الطلاق- بقاء سلطنة النكاح فيقدّم قوله بيمينه، و معها- على تقدير دعواها تأخّره- أصالة بقاء حقوق الزوجيّة من النفقة و شبهها.
و لو ادّعت تقدّم الطلاق فقال: لا أدري، لم يقنع منه بذلك، بل إما أن يحلف يمينا جازمة على أن الطلاق لم يتقدّم، أو ينكل فتحلف هي و يجعل الزوج بقوله:
«لا أدري» منكرا، فيعرض عليه اليمين فإن أعاد كلامه الأول جعل ناكلا فتحلف.
و لو لم يفعل ذلك لم يعجز المدّعى عليه في الدعاوي كلّها عن الدفع بهذا الطريق.
و إذا حلفت المرأة فلا عدّة عليها و لا رجعة للزوج، و إن نكلت فعليها العدّة لا للنكول بل لأن الأصل بقاء النكاح و آثاره، فيعمل بهذا الأصل إذا لم يظهر دافع.
و إن جزم الزوج بتقدّم الولادة و قالت هي: لا أدري، فله الرجعة، و لا يقنع منها بقولها: لا أدري، و الورع أن لا يراجعها. و كذا الحكم لو قالا جميعا: لا ندري