responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 25

..........


الطلاق أو أوقعته، فهو لغو.

و قد يكون القصد متخلّفا عن المعنى دون اللفظ كالغالط، بأن سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته و كان يريد أن يتكلّم بكلمة أخرى، فإنه لا يقع طلاقه، لعدم القصد إلى معناه. و هل يقبل دعوى سبق اللسان؟ ظاهر العبارة يدلّ عليه. و وجهه: أن ذلك أمر باطني لا يعلم إلا من قبله، فيرجع إليه فيه، و لأن الأصل عدم القصد. و يحتمل عدم القبول، لأن الأصل في الأفعال و الأقوال الصادرة عن العاقل المختار وقوعها عن قصد. و يمكن حمل عدم الوقوع في كلام المصنف عليه في نفس الأمر لا في الظاهر، و أما في الظاهر فإن وجد قرينة تدلّ عليه قوي القبول و إلا فلا.

و من هذا الباب ما لو نسي أن له زوجة فقال: نسائي طوالق، أو: زوجتي طالق، ثمَّ ذكر بعد التلفّظ بذلك أن له زوجة، فإنه لا يقع في نفس الأمر، لأنه غير قاصد لطلاق زوجته من اللفظ أصلا، و أما في الظاهر فيحكم عليه به. و يظهر من المصنف و أكثر الأصحاب قبول قوله في عدم القصد.

و لو كان اسم امرأته ما يقارب حروفه حروف طالق ك: طالب و طارق و طالع، فقال: أنت طالق، ثمَّ قال: أردت أن أقول: طالب أو نحو ذلك فالتفّ الحرف بلساني، قبل قوله، لقوّة القرينة و ظهورها هنا، بخلاف السابق.

و لو قال لها و هو يحلّ وثاقها عنها: أنت طالق، و قال: أردت: عن الوثاق، ففي قبول قوله ظاهرا وجهان كالسابق. و وجه المنع: أن التلفّظ بكلمة الطلاق كالمستنكر في حالة النكاح، فإذا نطق بها بعد قبول التأويل.

و في معنى الساهي من يحكي لفظ الغير، مثل أن يقول: قال فلان: زوجتي

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست