responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 107

[فرع]

فرع قال الشيخ [1]- (1) رحمه اللّٰه-: إذا قال لأربع: أوقعت بينكنّ أربع طلقات، وقع بكلّ واحدة طلقة. و فيه إشكال، لأنه اطّراح للصيغة المشترطة.


قوله: «قال الشيخ. إلخ».

(1) وجه ما ذهب إليه الشيخ: أن إيقاع أربع طلقات عليهنّ يقتضي أن يكون قد أوقع على كلّ واحدة طلقة، و قد وقع ذلك بصيغة الماضي الدالّة على الإنشاء كما ذكر في النكاح و غيره، فيقع. و لكن فيه عدول عن الصيغة المشترطة و هي قوله: طالق. و الشيخ و إن لم يلتزم الصيغة إلّا أنه وقف معها في مواضع كما عرفته فيما سلف [2].

و الأصل في هذا أن الشيخ جرى في المبسوط مع الشافعيّة في فروعهم، و من جملتها أنه لو قال لأربع: أوقعت بينكنّ طلقة، قالوا: يقع بكلّ واحدة طلقة، لأن كلّ واحدة يخصّها منها ربع و يسري إلى الباقي، و هم لا يلتزمون في الطلاق لفظا خاصّا. و قالوا لو قال لهنّ: أوقعت بينكنّ أربع طلقات، وقع بكلّ واحدة واحدة أيضا، لأنه يكون قد أوقع بكلّ واحدة طلاقا تامّا.

فوافقهم الشيخ على هذا القسم، نظرا منه إلى أن المعتبر عندنا وقوع طلقة تامّة، و خالفهم في الأول. و بقي الكلام معه من حيث الصيغة الخاصّة، و قد خالفها في تجويزه الطلاق بقوله: أنت مطلّقة [3]، و بقوله: يا مطلّقة [4] بالنداء،


[1] المبسوط 5: 58.

[2] لاحظ ص: 76- 77.

[3] لاحظ ص: 63.

[4] لم نجد التصريح به فيما لدينا من كتب الشيخ. نعم، جوّز الطلاق بقوله: «يا طالق» راجع المبسوط 5:

89- 90.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست