نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 106
..........
الضميمة منافية، كما لو قال: نصف طلقة.
و قول المصنّف: «إنه يقع بقوله: طالق، و تلغو الضمائم» إنما يتمّ إذا كانت الضميمة غير منافية، أما المنافية فالمصنّف قد وافق على بطلان الطلاق بها غير مرّة [1]، و كأنّه يدفع المنافاة بذلك، من حيث إن نصفي طلقة و ثلاثة أثلاث طلقة في معنى طلقة واحدة، فلذلك لا يجعلها منافية. لكن لا يخلو من إشكال، لما ذكرناه من عدم قبول الطلاق لذلك.
و هذا بخلاف ما لو قال: نصف طلقتين، فإنه لا يقع و إن قلنا بوقوعه بقوله:
نصفي طلقة، لأن نصفي الواحدة عبارة عن تمامها، بخلاف نصف الاثنتين، فإنه أعمّ من كونها واحدة أو نصف كلّ واحدة منهما، فلا يكون اللفظ دالّا على إرادة طلقة كاملة [صريحا أو مطابقة أو حقيقة] [2].
و لو قيل بوقوعه بذلك أيضا معلّلا بما ذكره المصنّف في الأول- بتمام اللفظ بقوله: أنت طالق، و تلغو الضميمة، إذ ليست رافعة للقصد- أمكن. و وجهه: أنها إنما ترفع القصد إلى الطلاق الكامل مع إرادة نصف كلّ واحد من الاثنين، أما مع صلاحيّته لذلك و للواحد عرفا فلا، و إن كان بحسب التحقيق لا يدلّ عليه.
و الشافعيّة [3] مع قولهم بأنه لو قال: «أنت طالق نصف طلقة» تقع واحدة اختلفوا في أنه إذا قال: «نصف طلقتين» هل تقع واحدة أو اثنتان؟ نظرا إلى ما ذكرناه من أن نصف الاثنتين عرفا واحدة، و من أنه حقيقة، نصف كلّ واحدة، فيكون بمنزلة ما لو قال: نصف طلقة و نصف طلقة، فإنه يقع اثنتان.