responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 106

..........


الضميمة منافية، كما لو قال: نصف طلقة.

و قول المصنّف: «إنه يقع بقوله: طالق، و تلغو الضمائم» إنما يتمّ إذا كانت الضميمة غير منافية، أما المنافية فالمصنّف قد وافق على بطلان الطلاق بها غير مرّة [1]، و كأنّه يدفع المنافاة بذلك، من حيث إن نصفي طلقة و ثلاثة أثلاث طلقة في معنى طلقة واحدة، فلذلك لا يجعلها منافية. لكن لا يخلو من إشكال، لما ذكرناه من عدم قبول الطلاق لذلك.

و هذا بخلاف ما لو قال: نصف طلقتين، فإنه لا يقع و إن قلنا بوقوعه بقوله:

نصفي طلقة، لأن نصفي الواحدة عبارة عن تمامها، بخلاف نصف الاثنتين، فإنه أعمّ من كونها واحدة أو نصف كلّ واحدة منهما، فلا يكون اللفظ دالّا على إرادة طلقة كاملة [صريحا أو مطابقة أو حقيقة] [2].

و لو قيل بوقوعه بذلك أيضا معلّلا بما ذكره المصنّف في الأول- بتمام اللفظ بقوله: أنت طالق، و تلغو الضميمة، إذ ليست رافعة للقصد- أمكن. و وجهه: أنها إنما ترفع القصد إلى الطلاق الكامل مع إرادة نصف كلّ واحد من الاثنين، أما مع صلاحيّته لذلك و للواحد عرفا فلا، و إن كان بحسب التحقيق لا يدلّ عليه.

و الشافعيّة [3] مع قولهم بأنه لو قال: «أنت طالق نصف طلقة» تقع واحدة اختلفوا في أنه إذا قال: «نصف طلقتين» هل تقع واحدة أو اثنتان؟ نظرا إلى ما ذكرناه من أن نصف الاثنتين عرفا واحدة، و من أنه حقيقة، نصف كلّ واحدة، فيكون بمنزلة ما لو قال: نصف طلقة و نصف طلقة، فإنه يقع اثنتان.


[1] لاحظ ص: 96 و 102.

[2] من الحجريّتين فقط.

[3] الوجيز للغزالي 2: 60- 61، الحاوي الكبير للماوردي 10: 244 و 246، روضة الطالبين 6: 79.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست