responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 108

و لو قال: أنت طالق (1) ثلاثا إلّا ثلاثا، صحّت واحدة إن نوى بالأول الطلاق، و بطل الاستثناء.


و بقوله: «نعم» [1] في جواب السؤال عن طلاقها و غير ذلك، فليكن هذا منه، و لعلّه أقوى منه دلالة و ألصق بصيغة الإنشاء. و المصنّف لمّا ردّ ذلك كلّه في غير ما ورد عليه النصّ و اتّبع المتّفق عليه لزمه مثله هنا. نعم، لو وقع ذلك على وجه الإقرار حكم بطلاق الأربع.

قوله: «و لو قال: أنت طالق. إلخ».

(1) لمّا كانت الثلاث المرسلة إنما تقع منها واحدة عند المصنّف كان قوله: «أنت طالق ثلاثا» موجبا لوقوع واحدة و إلغاء الباقي، فإذا عقّبه بالاستثناء المستغرق يكون الاستثناء لاغيا كما في غيره من صيغ الأقارير و نحوها، فتبقى الواحدة بحالها. و أولى منه بالصحّة ما لو قال: ثلاثا إلّا اثنتين، أو إلّا واحدة.

و نبّه بذلك على خلاف العامّة [2] القائلين بوقوع الثلاث لو لا الاستثناء، فإنهم يحكمون مع الاستثناء بصحّته مراعى بقواعده المقرّرة [3]، فيبطلون المستغرق و يثبتون الثلاث، و الباقي بعد الاستثناء غير المستغرق كواحدة بقوله:

إلّا اثنتين، و اثنتين بقوله: إلّا واحدة و هكذا.

و قول المصنّف: «إن نوى بالأول الطلاق» لا خصوصيّة له بهذه المسألة، لأن القصد معتبر في جميع الصيغ. و ليس هذه كالكناية المفتقرة إلى نيّة زائدة كما


[1] لاحظ ص: 88.

[2] الحاوي الكبير 10: 248 و 250، المغني لابن قدامة 8: 313، روضة الطالبين 6: 83 و 85.

[3] في «ح، ط، و»: المشهورة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست