نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 9 صفحه : 108
و لو قال: أنت طالق (1) ثلاثا إلّا ثلاثا، صحّت واحدة إن نوى بالأول الطلاق، و بطل الاستثناء.
و بقوله: «نعم» [1] في جواب السؤال عن طلاقها و غير ذلك، فليكن هذا منه، و لعلّه أقوى منه دلالة و ألصق بصيغة الإنشاء. و المصنّف لمّا ردّ ذلك كلّه في غير ما ورد عليه النصّ و اتّبع المتّفق عليه لزمه مثله هنا. نعم، لو وقع ذلك على وجه الإقرار حكم بطلاق الأربع.
قوله: «و لو قال: أنت طالق. إلخ».
(1) لمّا كانت الثلاث المرسلة إنما تقع منها واحدة عند المصنّف كان قوله: «أنت طالق ثلاثا» موجبا لوقوع واحدة و إلغاء الباقي، فإذا عقّبه بالاستثناء المستغرق يكون الاستثناء لاغيا كما في غيره من صيغ الأقارير و نحوها، فتبقى الواحدة بحالها. و أولى منه بالصحّة ما لو قال: ثلاثا إلّا اثنتين، أو إلّا واحدة.
و نبّه بذلك على خلاف العامّة [2] القائلين بوقوع الثلاث لو لا الاستثناء، فإنهم يحكمون مع الاستثناء بصحّته مراعى بقواعده المقرّرة [3]، فيبطلون المستغرق و يثبتون الثلاث، و الباقي بعد الاستثناء غير المستغرق كواحدة بقوله:
إلّا اثنتين، و اثنتين بقوله: إلّا واحدة و هكذا.
و قول المصنّف: «إن نوى بالأول الطلاق» لا خصوصيّة له بهذه المسألة، لأن القصد معتبر في جميع الصيغ. و ليس هذه كالكناية المفتقرة إلى نيّة زائدة كما